مسند احمد
تتمہ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ 712. حَدِيثُ أَبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ "حدثنا وكيع: حدثنا حماد بن سلمة عن ابي العشراء، عن ابيه قال: قلت: يا رسول الله! اما تكون الذكاة إلا في الحلق او اللية؟ قال: «لو طعنت في فخذها لاجزاك» . [انظر: 18948، 18949، 18950]"حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّيَّةِ؟ قَالَ: «لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ» . [انظر: 18948، 18949، 18950]
حكم دارالسلام: إسناده ضعيف لجهالة أبى العشرأء وأبيه
حكم دارالسلام: إسناده ضعيف لجهالة أبى العشراء وأبيه
حكم دارالسلام: إسناده ضعيف لجهالة أبى العشراء وأبيه
حكم دارالسلام: إسناده ضعيف لجهالة أبى العشراء وأبيه
|