قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. او استسلف منه صاحب المال سلفا. او ابضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له، او بدنانير يشتري له بها سلعة، قال مالك: إن كان صاحب المال إنما ابضع معه، وهو يعلم انه لو لم يكن ماله عنده، ثم ساله مثل ذلك فعله، لإخاء بينهما. او ليسارة مئونة ذلك عليه. ولو ابى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. او كان العامل إنما استسلف من صاحب المال. او حمل له بضاعته. وهو يعلم انه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك، ولو ابى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في اصل القراض، فذلك جائز لا باس به. وإن دخل ذلك شرط. او خيف ان يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. او إنما صنع ذلك صاحب المال، لان يمسك العامل ماله، ولا يرده عليه. فإن ذلك لا يجوز في القراض. وهو مما ينهى عنه اهل العلم.قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا. أَوِ اسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا. أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ، أَوْ بِدَنَانِيرَ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا سِلْعَةً، قَالَ مَالِكٌ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَعَلَهُ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا. أَوْ لِيَسَارَةِ مَئُونَةِ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْ حَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَوْ أَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِي أَصْلِ الْقِرَاضِ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذَلِكَ شَرْطٌ. أوْ خِيفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِي يَدَيْهِ. أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ، لِأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ، وَلَا يَرُدَّهُ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے رب المال سے قرض لیا، یا رب المال نے مضارب سے لیا، یا رب المال نے مضارب کو کچھ مال بضاعۃ کےطور پر دیا کہ اس کو بیچ لاؤ، یا کچھ روپیہ دیا کہ اسکا مال خرید لاؤ، اگر یہ معاملے صرف محبت کی وجہ سے ہوں، یا خفیف ہونے کے سبب سے مضاربت کے معاملے کو اس میں کچھ دخل نہ ہو، یعنی اگر مضاربت کا معاملہ نہ ہوتا جب بھی یہ کام ایک دوسرے کا کر دینا تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں، اہلِ علم اس سے منع کرتے ہیں۔