قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة. ثم باع السلعة بدين. فربح في المال. ثم هلك الذي اخذ المال. قبل ان يقبض المال. قال: إن اراد ورثته ان يقبضوا ذلك المال، وهم على شرط ابيهم من الربح، فذلك لهم. إذا كانوا امناء على ذلك. فإن كرهوا ان يقتضوه، وخلوا بين صاحب المال وبينه، لم يكلفوا ان يقتضوه. ولا شيء عليهم، ولا شيء لهم. إذا اسلموه إلى رب المال. فإن اقتضوه. فلهم فيه من الشرط والنفقة، مثل ما كان لابيهم في ذلك هم فيه بمنزلة ابيهم، فإن لم يكونوا امناء على ذلك. فإن لهم ان ياتوا بامين ثقة. فيقتضي ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة ابيهم. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا على انه يعمل فيه، فما باع به من دين فهو ضامن له، إن ذلك لازم له إن باع بدين فقد ضمنه.قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِي الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي أَخَذَ الْمَالَ. قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ: إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذَلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذَلِكَ لَهُمْ. إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ. فَإِنِ اقْتَضَوْهُ. فَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ، مِثْلُ مَا كَانَ لِأَبِيهِمْ فِي ذَلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ. فَيَقْتَضِي ذَلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قِرَاضًا عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ، فَمَا بَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر مضارب نے مالِ مضاربت کے بدلے میں ایک اسباب خریدا، پھر اس اسباب کو قرض بیچا نفع پر، ابھی قرض وصول نہیں ہوا تھا کہ مضارب مر گیا، تو مضارب کے وارثوں کو اختیار ہوگا، چاہے اس قرض کو وصول کر کے مضارب کے قائم مقام ہو جائیں، چاہے اس قرض کا مقابلہ رب المال سے کروا کر آپ الگ ہو جائیں، اس صورت میں ان کو کچھ نہ ملے گا۔ اگر وارثوں نے تقاضا کر کے اس قرض کو وصول کیا، تو اپنا نفع اور خرچ مضارب کی مانند اس میں سے لیں گے، یہ جب ہےکہ وارث معتبر ہوں، اگر ان کا اعتبار نہ ہو تو ایک معتبر شخص کو مقرر کر کے قرضہ اور نفع وصول کروا دیں، جب وصول ہو جائے تو مضارب کے مثل ہوں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر رب المال نے مضارب سے یہ شرط کر لی کہ قرض نہ بیچنا اگر قرض بیچو گے تو تم ضامن ہو گے، پھر مضارب نے قرض بیچا تو وہ ضامن ہے۔