● صحيح البخاري | 6888 | عبد الرحمن بن صخر | لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح |
● صحيح البخاري | 6902 | عبد الرحمن بن صخر | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح |
● صحيح مسلم | 5643 | عبد الرحمن بن صخر | لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح |
● صحيح مسلم | 5642 | عبد الرحمن بن صخر | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه |
● سنن أبي داود | 5172 | عبد الرحمن بن صخر | من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه |
● سنن النسائى الصغرى | 4865 | عبد الرحمن بن صخر | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته ففقأت عينه ما كان عليك حرج |
● سنن النسائى الصغرى | 4864 | عبد الرحمن بن صخر | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية له ولا قصاص |
● المعجم الصغير للطبراني | 1175 | عبد الرحمن بن صخر | من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل أن يفقئوا عينه |
● بلوغ المرام | 1029 | عبد الرحمن بن صخر | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح |
● مسندالحميدي | 1109 | عبد الرحمن بن صخر | لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك جناح |