٩٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ:"إذا جلس بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان (بالختان) (١) فقد وجب الغسل" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ]. (٢) ضعيف، لحال ابن جدعان، أخرجه أحمد (٢٤٢٠٦) وإسحاق (١١٠٠) والطحاوي ١/ ٥٥.
٩٣٥ - حدثنا وكيع عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي زياد عن عطاء عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل؛ فقد كان ذلك يكون مني ومن النبي ﷺ. (فنغتسل) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، ك، هـ]: (عبد اللَّه). (٢) في [أ، جـ، هـ]: (فيغتسل). (٣) ضعيف؛ لضعف عبيد اللَّه، وأخرجه مسلم (٣٥٠) وأحمد ٦/ ٦٨.
٩٣٦ - حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال:"إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها. فقد وجب الغسل" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح، أخرجه البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).
٩٣٧ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة -قال يونس: (فلأ) (١) أعلمه إلا قد رفعه- قال: إذا جلس بين فروجها الأربع، ثم اجتهد، وجب الغسل (أنزل أو لم ينزل) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، خ، هـ]: (ولا). (٢) سقط من: [أ].
٩٣٨ - [حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن علي قال: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل] (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) هذا الأثر سقط من: [أ]. (٢) ضعيف؛ عاصم ضعيف في زر، أخرجه عبد الرزاق (٩٣٨) والبيهقي ١/ ١٦٦.
٩٣٩ - حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم عن ابن عمر قال: قال عمر: إذا استخلط الرجل أهله؛ فقد وجب الغسل (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٣٦) وابن المنذر في الأوسط (٥٧٦)، وانظر: (٩٥٦).
٩٤٠ - حدثنا ابن علية عن داود (عن الشعبي) (١) عن مسروق قال: قالت عائشة: إذا التقى الختانان؛ فقد وجب الغسل (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [د، هـ]. (٢) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٣٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/ ٢٣٩، وابن المنذر في الأوسط (٥٧٩).
٩٤١ - حدثنا (ابن) (١) علية (عن أيوب) (٢) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه وعن نافع قالا: قالت عائشة: إذا (خالف) (٣) الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (أبو). (٢) سقط من: [أ، د، هـ]. (٣) في [د، هـ]: (خالط). (٤) صحيح، أخرجه أحمد ٦/ ٤٧ والترمذي (١٠٩) وابن ماجة (٦٠٨) وابن حبان (١١٧٦).
٩٤٢ - حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قال أبو هريرة: إذا غابت المدورة؛ فقد وجب الغسل (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن، أخرجه الطحاوي ١/ ٥٧.
٩٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: أما أنا فإذا، بلغت ذلك منها؛ اغتسلت (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٧) وابن النذر (٥٨٠) والطبراني (٩٢٥٢) والطحاوي ١/ ٦٠ والبيهقي ١/ ٦٦ ومسدد كما في المطالب (١٨٨).
٩٤٤ - حدثنا وكيع عن مسعر عن معبد بن خالد عن علي، وعن غالب أبي الهذيل عن إبراهيم عن علي قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) منقطع؛ إبراهيم لم يرو عن علي، وتقدم نحوه (٩٣٨).
٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (إبراهيم). (٢) سقط من: [جـ]. (٣) صحيح.
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (١) والرجم؛ أوجب الغسل (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د، هـ]: (الحد). (٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (١) أربعة، (آلاف) (٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: (يوجب). (٢) سقطت من: [جـ]
٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (١) الذي يخالط، ثم لا ينزل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: زيادة (في الذي).
٩٥٢ - [حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي (حبيبة) (١) مولى ابنة صفوان- عن (عبيد) (٢) بن رفاعة ابن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع قال: بينا أنا عند عمر بن الخطاب (إذ) (٣) دخل عليه رجل، فقال يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، (فلما رآه) (٤) عمر، قال: أي (عدو) (٥) نفسه؛ قد بلغت أن تفتي الناس برأيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين باللَّه ما فعلت، (لكني) (٦) سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من (أبي) (٧) أيوب ومن أُبيّ ابن كعب ومن رفاعة (بن رافع) (٨) فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك (إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل؟ فقال: قد كنا نفعل ذلك) (٩) على عهد رسول اللَّه ﷺ، فلم يأتنا من اللَّه فيه تحريم، ولم يكن من رسول اللَّه ﷺ فيه نهي. قال: (و) (١٠) رسول اللَّه ﷺ يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار، فجمعوا، له فشاورهم فأشار الناس: أن لا ⦗١٩٠⦘ غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي، فإنهما قالا: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم، فمن بعدكم أشد اختلافا. (قال) (١١): فقال علي: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول اللَّه ﷺ من أزواجه، (فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم لي بهذا) (١٢)، فأرسل إلى عائشة، فقالت: إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل، فقال عمر: لا أسمع برجل فعل ذلك؛ إلا أوجعته ضربا] (١٣) (١٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، خ، ك]: (حيية) وفي [أ]: (حنية)، وفي حاشية [خ]: (ويقال: أبي حبيبة). (٢) في [جـ، د، هـ]: (عبيد اللَّه). (٣) في [هـ]: (إذا). (٤) في [خ]: (فلما راء). (٥) في [خ، ك]: (عدي) بالياء. (٦) في [أ، خ]: (ولكني). (٧) سقط من: [هـ]. (٨) سفط من: [أ، جـ، خ، د، ك]. (٩) في [أ، خ]: سقطت. (١٠) زيادة في [أ، خ، ك]. (١١) في [خ]: لم ترد (قال). (١٢) سقط من: [أ، ل]. (١٣) في [هـ]: تكرر هذا الحديث. (١٤) حسن، ابن إسحاق توبع، أخرجه أحمد (٢١٠٩٦) والطحاوي ١/ ٥٨، والطبراني (٤٥٣٧) والبزار (٣٧٣٠) (٣٢٥ كشف)، وأصل الحديث في مسلم (٣٤٩).
٩٥٣ - حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب (ابن) (١) أبي الأسود (الديلي) (٢) عن عميرة بن (يثربي) (٣) عن أُبيّ قال: إذا التقى ملتقاهما من وراء الختان؛ وجب الغسل (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، خ]. (٢) في [خ، هـ]: (الدءيلي)، وفي [أ، ب، س]: (الدؤلي). (٣) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (يثرب). (٤) ضعيف؛ لحال سيف، أخرجه البخاري في التاريخ ٧/ ٦٩.
٩٥٤ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن (عبد اللَّه) (١) بن كعب عن محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يجامع ثم لا ينزل؟ قال: عليه الغسل. قال: قلت له: إن أُبيا كان لا يرى ذلك؟، فقال: إن أُبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [د، هـ]: (عبيد اللَّه). (٢) حسن، أخرجه مالك ١/ ٤٧ والطحاوي ١/ ٥٧ وعبد الرزاق (٩٦٠) والبيهقي ١/ ١٦٦.
٩٥٥ - حدثنا ابن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال: سمعت ابن عباس يقول: أما أنا، فإذا خالطت أهلي؛ اغتسلت (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٩٤٩).
٩٥٦ - حدثنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: إذا جاوز الختان الختان؛ وجب الغسل (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح، أخرجه مالك ١/ ٤٧ وعبد الرزاق (٩٤٦) والبيهقي ١/ ١٦٥ والطحاوي ١/ ٦٠.
٩٥٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد (قال) (١): إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، خ]. (٢) صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ١١٥، والترمذي (١١٠) وابن خزيمة (٢٢٥) وابن حبان (١١٧٣).
٩٥٨ - حدثنا ابن علية عن (شعبة) (١) عن (أبي عون) (٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سمعه من عمر -أو (عن) (٣) أخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه). (٣) في [ل]: [من]. (٤) رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك ١/ ٤٥ والطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وتقدم ٩٣٩.
٩٥٩ - حدثنا غندر عن شعبة عن أبي عبد اللَّه الشامي قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول في الرجل إذا أكسل، فلم ينزل قال: يغتسل (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مجهول؛ لجهالة أبي عبد اللَّه الشامي، انظر: تعجيل المنفعة (١٣٢٧).
٩٦٠ - حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة قال: قيل للقاسم: إن الأنصار لا يغتسلون إلا (من) (١) الماء، فقال: لكنا نعوذ باللَّه أن نصنع ذلك. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (في).
٩٦١ - حدثنا (أبو معاوية) (١) عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"إذا التقى (الختانان) (٢)، وتوارت الحشفة؛ فقد وجب الغسل" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في حاشية [خ]: (ابن أبي سفيان). (٢) في [أ، خ]: (الختان الختان). (٣) منقطع حكمًا، أخرجه أحمد (٦٦٧٠) وابن ماجة (٦١١) والخطيب في تاريخه ١/ ٣١١، والطبراني في الأوسط (٤٤٨٩).