٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (١) أربعة، (آلاف) (٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(٢) سقطت من: [جـ]
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(٢) سقطت من: [جـ]
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: " أَيُوجِبُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ؟!" , يَعْنِي: فِي الَّذِي يُخَالِطُ ثُمَّ لَا يُنْزِلُ