٩٥٧ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سهل بن سعد (قال) (١): إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء؛ أنها كانت رخصة في أول الإسلام، ثم كان الغسل بعد (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ١١٥، والترمذي (١١٠) وابن خزيمة (٢٢٥) وابن حبان (١١٧٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، خ].
(٢) صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ١١٥، والترمذي (١١٠) وابن خزيمة (٢٢٥) وابن حبان (١١٧٣).
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ:" إِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْأَنْصَارِ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ، أَنَّهَا كَانَتْ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ كَانَ الْغُسْلُ بَعْدُ"