٩٦١ - حدثنا (أبو معاوية) (١) عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"إذا التقى (الختانان) (٢)، وتوارت الحشفة؛ فقد وجب الغسل" (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي سفيان).
(٢) في [أ، خ]: (الختان الختان).
(٣) منقطع حكمًا، أخرجه أحمد (٦٦٧٠) وابن ماجة (٦١١) والخطيب في تاريخه ١/ ٣١١، والطبراني في الأوسط (٤٤٨٩).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في حاشية [خ]: (ابن أبي سفيان).
(٢) في [أ، خ]: (الختان الختان).
(٣) منقطع حكمًا، أخرجه أحمد (٦٦٧٠) وابن ماجة (٦١١) والخطيب في تاريخه ١/ ٣١١، والطبراني في الأوسط (٤٤٨٩).
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"