٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (١) والرجم؛ أوجب الغسل (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د، هـ]: (الحد).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [د، هـ]: (الحد).
(٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ: أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ :" أَنَّ مَا أَوْجَبَ الْحَدَّيْنِ الْجَلْدَ وَالرَّجْمَ أَوْجَبَ الْغُسْلَ"