٩٥٨ - حدثنا ابن علية عن (شعبة) (١) عن (أبي عون) (٢) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سمعه من عمر -أو (عن) (٣) أخيه سمعه من عمر- قال: إذا جاوز الختان الختان؛ فقد وجب الغسل (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه).
(٣) في [ل]: [من].
(٤) رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك ١/ ٤٥ والطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وتقدم ٩٣٩.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في حاشية [خ]: (محمد بن عبيد اللَّه).
(٣) في [ل]: [من].
(٤) رجاله ثقات، إلا أخا ابن أبي ليلى فلم أعرفه وليس له رواية، أخرجه بنحوه مالك ١/ ٤٥ والطحاوي ١/ ٥٧، والبيهقي ١/ ١٦٦، وتقدم ٩٣٩.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ أَوْ عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ ، قَالَ: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"