● صحيح البخاري | 2196 | تباع الثمرة حتى تشقح «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 1487 | عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2189 | بيع الثمر حتى يطيب لا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3871 | عن بيع الثمر حتى يطيب «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3872 | عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | 3373 | نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا « صحیح البخاری/المساقاة 16(2387)، سنن ابن ماجہ/التجارات 32 (2216)، (تحفة الأشراف: 2454)، وقد أخرجہ: سنن النسائی/البیوع 26 (4527)، مسند احمد (3/360، 381، 392) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2381) صحيح مسلم (1536 بعد ح1543) |
● سنن أبي داود | 3370 | أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها « صحیح البخاری/البیوع 85 (2196)، 87 (2198)، 93 (2208)، صحیح مسلم/البیوع 13 (1536)، (تحفة الأشراف: 2259)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/319، 361) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2196) صحيح مسلم (1536 بعد ح1543) |
● سنن النسائى الصغرى | 4529 | بيع النخل حتى يطعم «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 2985)، مسند احمد (3/357، 372) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن ابن ماجه | 2216 | نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه « صحیح البخاری/البیوع 83 ( 2189 ) ، سنن ابی داود/البیوع 23 ( 3370 ) ، ( تحفة الأشراف : 2554 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● مسندالحميدي | 1316 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضع الجوائح بشيء «إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 1487، 2189، 2196، 2381، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1554 وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5031، 5034، 5035، وانظر الحديث التالي» |
● مسندالحميدي | 1318 | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين «إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 1487، 2189، 2196، 2381، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1534، 1536، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4957، 4971، 4992، 4995، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2287، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3887 ، 3888 ، 3889، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3370، 3373، 3374، 3375، 3404، 3405، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1290، 1313، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2659، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2216، 2218، 2266، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10709، 10710، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14542، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 1806، 1841، 1844» |
● مسندالحميدي | 1329 | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع التمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار، أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا «رجاله ثقات غير أن ابن جريج قد عنعن ولكن الحديث صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 1487، 2189، 2196، 2381، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1534، 1536، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 4957، 4971، 4992، 4995، 5000، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 3887، 3888 ، 3889 ، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3370، 3373، 3374، 3375، 3404، 3405، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1290، 1313، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2659، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2216، 2218، 2266، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 10709، 10710، وأحمد فى «مسنده» برقم: 14542، 14573، 14581، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 1806، 1841، 1844، 1845، 1879، 1918، 1996، 1997، 2132، 2141، 2143، 2170» |