● صحيح البخاري | 2196 | جابر بن عبد الله | تباع الثمرة حتى تشقح |
● صحيح البخاري | 1487 | جابر بن عبد الله | عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها |
● صحيح البخاري | 2189 | جابر بن عبد الله | بيع الثمر حتى يطيب لا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا |
● صحيح مسلم | 3871 | جابر بن عبد الله | عن بيع الثمر حتى يطيب |
● صحيح مسلم | 3872 | جابر بن عبد الله | عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه |
● سنن أبي داود | 3373 | جابر بن عبد الله | نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه لا يباع إلا بالدينار أو بالدرهم إلا العرايا |
● سنن أبي داود | 3370 | جابر بن عبد الله | أن تباع الثمرة حتى تشقح قيل وما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها |
● سنن النسائى الصغرى | 4529 | جابر بن عبد الله | بيع النخل حتى يطعم |
● سنن ابن ماجه | 2216 | جابر بن عبد الله | نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه |
● مسندالحميدي | 1316 | جابر بن عبد الله | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضع الجوائح بشيء |
● مسندالحميدي | 1318 | جابر بن عبد الله | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين |
● مسندالحميدي | 1329 | جابر بن عبد الله | نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع التمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار، أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا |