سنن نسائي کل احادیث 5761 :حدیث نمبر
کتاب سنن نسائي تفصیلات

سنن نسائي
کتاب: مزارعت (بٹائی پر زمین دینے) کے احکام و مسائل
The Book of Agriculture
2. بَابُ : ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
2. باب: زمین کو تہائی یا چوتھائی پر بٹائی دینے کی ممانعت کے سلسلے کی مختلف احادیث اور ان کے رواۃ کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر۔
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
حدیث نمبر: 3907
Save to word مکررات اعراب
(مرفوع) اخبرنا هشام بن عمار، عن يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الاوزاعي، عن عطاء، عن جابر، قال: كان لاناس فضول ارضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كانت له ارض فليزرعها , او يزرعها , او يمسكها". وافقه مطر بن طهمان.
(مرفوع) أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ لِأُنَاسٍ فُضُولُ أَرَضِينَ يُكْرُونَهَا بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا , أَوْ يُزْرِعْهَا , أَوْ يُمْسِكْهَا". وَافَقَهُ مَطَرُ بْنُ طَهْمَانَ.
جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں جنہیں وہ آدھا، تہائی اور چوتھائی پر اٹھاتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی کوئی زمین ہو تو اس میں کھیتی کرے یا اس میں (بلا کرایہ لیے) کھیتی کرائے یا بلا کھیتی کرائے روکے رکھے۔ مطر بن طہمان نے اوزاعی کی موافقت (متابعت) کی ہے۔

تخریج الحدیث: «صحیح البخاری/الحرث 18 (2340)، الہبة 35 (2632)، صحیح مسلم/البیوع 17 (1536)، سنن ابن ماجہ/الرہون 7 (2451)، (تحفة الأشراف: 2424)، مسند احمد (3/355) (صحیح)»

قال الشيخ الألباني: صحيح

قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه

   صحيح البخاري2632جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
   صحيح مسلم3917جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه
   صحيح مسلم3926جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليهبها أو ليعرها
   صحيح مسلم3923جابر بن عبد اللهمن كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها
   صحيح مسلم3918جابر بن عبد اللهمن كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه
   صحيح مسلم3920جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه
   صحيح مسلم3921جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها
   صحيح مسلم3924جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها
   صحيح مسلم3925جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها
   سنن النسائى الصغرى3905جابر بن عبد اللهمن كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه
   سنن النسائى الصغرى3906جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها
   سنن النسائى الصغرى3907جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها
   سنن النسائى الصغرى3912جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه
   سنن النسائى الصغرى3908جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
   سنن ابن ماجه2454جابر بن عبد اللهمن كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها
   سنن ابن ماجه2451جابر بن عبد اللهمن كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.