2. بَابُ : ذِكْرِ الأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْىِ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَاخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِلْخَبَرِ
2. باب: زمین کو تہائی یا چوتھائی پر بٹائی دینے کی ممانعت کے سلسلے کی مختلف احادیث اور ان کے رواۃ کے الفاظ کے اختلاف کا ذکر۔
Chapter: Mentioning The Differing Hadiths Regarding The Prohibition Of Leasing Out Land In Return For One Third, Or One Quarter Of The Harvest And The Different Wordings Reported By The Narrators
● صحيح البخاري | 2632 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
● صحيح مسلم | 3917 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه |
● صحيح مسلم | 3926 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها |
● صحيح مسلم | 3923 | جابر بن عبد الله | من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها |
● صحيح مسلم | 3918 | جابر بن عبد الله | من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |
● صحيح مسلم | 3920 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم لا يؤاجرها إياه |
● صحيح مسلم | 3921 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكرها |
● صحيح مسلم | 3924 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها |
● صحيح مسلم | 3925 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها |
● سنن النسائى الصغرى | 3905 | جابر بن عبد الله | من كان له أرض فليزرعها فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه |
● سنن النسائى الصغرى | 3906 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه لا يكريها |
● سنن النسائى الصغرى | 3907 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها |
● سنن النسائى الصغرى | 3912 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه لا يكريها أخاه |
● سنن النسائى الصغرى | 3908 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
● سنن ابن ماجه | 2454 | جابر بن عبد الله | من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها لا يؤاجرها |
● سنن ابن ماجه | 2451 | جابر بن عبد الله | من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه |