5. باب مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ:
5. باب: اگر خریدار مفلس ہو جائے اور بائع مشتری کے پاس اپنی چیز بجنسہ پائے تو واپس لے سکتا ہے۔
Chapter: If a man finds what he sold with the purchaser, who has become bankrupt, then he has the right to take it back
● صحيح البخاري | 2402 | عبد الرحمن بن صخر | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
● صحيح مسلم | 3992 | عبد الرحمن بن صخر | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها |
● صحيح مسلم | 3987 | عبد الرحمن بن صخر | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
● صحيح مسلم | 3990 | عبد الرحمن بن صخر | إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به |
● جامع الترمذي | 1262 | عبد الرحمن بن صخر | أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره |
● سنن أبي داود | 3519 | عبد الرحمن بن صخر | أيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره |
● سنن أبي داود | 3520 | عبد الرحمن بن صخر | أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء |
● سنن أبي داود | 3523 | عبد الرحمن بن صخر | من أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به |
● سنن النسائى الصغرى | 4681 | عبد الرحمن بن صخر | إذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه |
● سنن النسائى الصغرى | 4680 | عبد الرحمن بن صخر | أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره |
● سنن ابن ماجه | 2358 | عبد الرحمن بن صخر | من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
● سنن ابن ماجه | 2359 | عبد الرحمن بن صخر | أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء |
● بلوغ المرام | 727 | عبد الرحمن بن صخر | من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره |
● مسندالحميدي | 1065 | عبد الرحمن بن صخر | أيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به |