مسند الحميدي کل احادیث 1337 :حدیث نمبر

مسند الحميدي
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے منقول خرید و فروخت سے متعلق روایات
حدیث نمبر: 1065
Save to word اعراب
1065 - حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار، قال: اخبرني هشام بن يحيي المخزومي، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «ايما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به» 1065 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ يَحْيَي الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»
1065- سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص کسی دوسرے شخص کے پاس بعینہ اپنے سامان کو پاتا ہے، جس دوسرے شخص کو مفلس قرار دیا جا چکا ہو، تو وہ (پہلا شخص) اس سامان کا زیادہ حقدار ہوگا۔


تخریج الحدیث: «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2402، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1559، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 5036، 5037، 5038، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 2327، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4690، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6228، وأبو داود فى «سننه» برقم: 3519، 3520، 3523، والترمذي فى «جامعه» برقم: 1262، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2632، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2358، 2359، 2360، 2361، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 11357، 11358، 11359،والدارقطني فى «سننه» برقم: 2900، 2901، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7245، 7489، والطيالسي فى «مسنده» برقم: 2497، 2572، 2629، والحميدي فى «مسنده» برقم: 1066، وأبو يعلى فى «مسنده» برقم: 6470»

   صحيح البخاري2402عبد الرحمن بن صخرمن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
   صحيح مسلم3992عبد الرحمن بن صخرإذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو أحق بها
   صحيح مسلم3987عبد الرحمن بن صخرمن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
   صحيح مسلم3990عبد الرحمن بن صخرإذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به
   جامع الترمذي1262عبد الرحمن بن صخرأيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره
   سنن أبي داود3519عبد الرحمن بن صخرأيما رجل أفلس فأدرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره
   سنن أبي داود3520عبد الرحمن بن صخرأيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء
   سنن أبي داود3523عبد الرحمن بن صخرمن أفلس مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به
   سنن النسائى الصغرى4681عبد الرحمن بن صخرإذا وجد عنده المتاع بعينه وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه
   سنن النسائى الصغرى4680عبد الرحمن بن صخرأيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها فهو أولى به من غيره
   سنن ابن ماجه2358عبد الرحمن بن صخرمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
   سنن ابن ماجه2359عبد الرحمن بن صخرأيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء
   بلوغ المرام727عبد الرحمن بن صخر من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره
   مسندالحميدي1065عبد الرحمن بن صخرأيما رجل وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.