صحيح مسلم کل احادیث 3033 :ترقیم فواد عبدالباقی
صحيح مسلم کل احادیث 7563 :حدیث نمبر

صحيح مسلم
لین دین کے مسائل
The Book of Transactions
10. باب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ:
10. باب: بائع اور مشتری دونوں کو اختیار ہے جب تک اس مقام میں رہیں جہاں بیع ہوئی ہے۔
Chapter: Affirming that both parties to a transaction have the option (of canceling it) while they are still together
حدیث نمبر: 3853
Save to word اعراب
حدثنا يحيي بن يحيي ، قال: قرات على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار "،حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ "،
امام مالک نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بیع کرنے والے دونوں میں سے ہر ایک کو اپنے ساتھی کے خلاف (بیع فسخ کرنے کا) اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، الا یہ کہ اختیار والی بیع ہو
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معاملہ بیع کے دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے عقد کو فسخ کرنے کا اختیار ہے، جب تک وہ الگ الگ نہ ہوں، سوائے اختیار والی بیع کے۔
ترقیم فوادعبدالباقی: 1531

   صحيح البخاري2113عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح البخاري2112عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   صحيح البخاري2107عبد الله بن عمرالمتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
   صحيح البخاري2111عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح البخاري2109عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
   صحيح مسلم3853عبد الله بن عمرالبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح مسلم3855عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   صحيح مسلم3857عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح مسلم3856عبد الله بن عمرإذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
   جامع الترمذي1245عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا
   سنن أبي داود3454عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4485عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
   سنن النسائى الصغرى4471عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
   سنن النسائى الصغرى4479عبد الله بن عمرالمتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4472عبد الله بن عمرالمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
   سنن النسائى الصغرى4473عبد الله بن عمرإذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
   سنن النسائى الصغرى4474عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
   سنن النسائى الصغرى4475عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
   سنن النسائى الصغرى4476عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
   سنن النسائى الصغرى4470عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4478عبد الله بن عمرالمتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
   سنن النسائى الصغرى4480عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4481عبد الله بن عمركل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4482عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4483عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4484عبد الله بن عمركل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4477عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   سنن ابن ماجه2181عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   موطا امام مالك رواية ابن القاسم488عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
   بلوغ المرام692عبد الله بن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   المعجم الصغير للطبراني545عبد الله بن عمر كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   مسندالحميدي669عبد الله بن عمرإذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
   مسندالحميدي670عبد الله بن عمرالبائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب

http://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to www.islamicurdubooks.com will be appreciated.