● صحيح البخاري | 2113 | عبد الله بن عمر | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● صحيح البخاري | 2112 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
● صحيح البخاري | 2107 | عبد الله بن عمر | المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا |
● صحيح البخاري | 2111 | عبد الله بن عمر | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
● صحيح البخاري | 2109 | عبد الله بن عمر | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر |
● صحيح مسلم | 3853 | عبد الله بن عمر | البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار |
● صحيح مسلم | 3855 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
● صحيح مسلم | 3857 | عبد الله بن عمر | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● صحيح مسلم | 3856 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب |
● جامع الترمذي | 1245 | عبد الله بن عمر | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا |
● سنن أبي داود | 3454 | عبد الله بن عمر | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4485 | عبد الله بن عمر | البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4471 | عبد الله بن عمر | البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا |
● سنن النسائى الصغرى | 4479 | عبد الله بن عمر | المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4472 | عبد الله بن عمر | المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع |
● سنن النسائى الصغرى | 4473 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع |
● سنن النسائى الصغرى | 4474 | عبد الله بن عمر | البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر |
● سنن النسائى الصغرى | 4475 | عبد الله بن عمر | البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4476 | عبد الله بن عمر | البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4470 | عبد الله بن عمر | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4478 | عبد الله بن عمر | المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا |
● سنن النسائى الصغرى | 4480 | عبد الله بن عمر | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4481 | عبد الله بن عمر | كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4482 | عبد الله بن عمر | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4483 | عبد الله بن عمر | كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4484 | عبد الله بن عمر | كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● سنن النسائى الصغرى | 4477 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
● سنن ابن ماجه | 2181 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 488 | عبد الله بن عمر | المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار |
● بلوغ المرام | 692 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع |
● المعجم الصغير للطبراني | 545 | عبد الله بن عمر | كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار |
● مسندالحميدي | 669 | عبد الله بن عمر | إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار |
● مسندالحميدي | 670 | عبد الله بن عمر | البائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب |