سنن نسائي کل احادیث 5761 :حدیث نمبر
کتاب سنن نسائي تفصیلات

سنن نسائي
کتاب: خرید و فروخت کے احکام و مسائل
The Book of Financial Transactions
9. بَابُ : ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى نَافِعٍ فِي لَفْظِ حَدِيثِهِ
9. باب: نافع کی حدیث کے الفاظ میں راویوں کے اختلاف کا ذکر۔
Chapter: Mentioning the Differneces Reported From Nafi
حدیث نمبر: 4476
Save to word مکررات اعراب
(مرفوع) اخبرنا قتيبة , قال: حدثنا الليث , عن نافع , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" البيعان بالخيار حتى يفترقا , او يكون بيع خيار" , وربما قال نافع:" او يقول احدهما للآخر اختر".
(مرفوع) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا , أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ" , وَرُبَّمَا قَالَ نَافِعٌ:" أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ اخْتَرْ".
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیع کرنے والے دونوں اختیار کے ساتھ رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ الگ تھلگ ہو جائیں، یا بیع خیار (اختیاری بیع) کے ساتھ ہو۔ کبھی کبھی نافع نے یوں کہا: «أو يقول أحدهما للآخر اختر» یا یہ کہ ان میں سے ایک دوسرے سے کہے: بیع بالخیار کرو۔

تخریج الحدیث: «صحیح البخاری/البیوع 45 (2112)، صحیح مسلم/البیوع 10 (1531)، سنن ابن ماجہ/التجارات 17 (2181)، (تحفة الأشراف: 8272)، مسند احمد (2/19) (صحیح)»

قال الشيخ الألباني: صحيح

قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه

   صحيح البخاري2113عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح البخاري2112عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   صحيح البخاري2107عبد الله بن عمرالمتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا
   صحيح البخاري2111عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح البخاري2109عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر
   صحيح مسلم3853عبد الله بن عمرالبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح مسلم3855عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   صحيح مسلم3857عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   صحيح مسلم3856عبد الله بن عمرإذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب
   جامع الترمذي1245عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا
   سنن أبي داود3454عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4485عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار
   سنن النسائى الصغرى4471عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا
   سنن النسائى الصغرى4479عبد الله بن عمرالمتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4472عبد الله بن عمرالمتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع
   سنن النسائى الصغرى4473عبد الله بن عمرإذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع
   سنن النسائى الصغرى4474عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر
   سنن النسائى الصغرى4475عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
   سنن النسائى الصغرى4476عبد الله بن عمرالبيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار
   سنن النسائى الصغرى4470عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4478عبد الله بن عمرالمتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا
   سنن النسائى الصغرى4480عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4481عبد الله بن عمركل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4482عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4483عبد الله بن عمركل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4484عبد الله بن عمركل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   سنن النسائى الصغرى4477عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   سنن ابن ماجه2181عبد الله بن عمرإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   موطا امام مالك رواية ابن القاسم488عبد الله بن عمرالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار
   بلوغ المرام692عبد الله بن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
   المعجم الصغير للطبراني545عبد الله بن عمر كل بيعين لا بيع بينهما ، حتى يتفرقا إلا بيع الخيار
   مسندالحميدي669عبد الله بن عمرإذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما على خيار
   مسندالحميدي670عبد الله بن عمرالبائعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان عن خيار فقد وجب


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.