-" كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه".-" كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه".
علقمہ بن وائل اپنے باپ سیدنا وائل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے توبائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔
अलक़मह बिन वाइल अपने पिता हज़रत वाइल रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ में खड़े होते तो बाएं हाथ को दाएँ हाथ से पकड़ लेते।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2247
قال الشيخ الألباني: - " كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه ". _____________________ أخرجه يعقوب الفسوي في " المعرفة " (3 / 121) ومن طريقه البيهقي في " السنن الكبرى " (2 / 28) والطبراني في " الكبير " (22 / 9 / 1) من طريق آخر: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا موسى بن عمير العنبري قال: حدثني علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ... ورأيت علقمة يفعله. قال الفسوي: " وموسى بن عمير كوفي ثقة ". قلت: ووثقه آخرون من الأئمة وسائر الرواة ثقات من رجال مسلم، فالسند صحيح. وأخرجه النسائي (1 / 141) من طريق عبد الله بن المبارك عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قالا: حدثنا علقمة بن وائل به نحوه دون فعل علقمة. ورواه أحمد (4 / 316) وابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 390) : حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنبري به مختصرا بلفظ: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يمينه على شماله في الصلاة ". فلم يذكر القيام. ورواه البغوي في " شرح السنة " (3 / 30) من طريق أخرى عن وكيع. وهكذا رواه أحمد (4 / 316 - 319) من طريق أخرى عن وائل بن حجر دون القيام. __________جزء : 5 /صفحہ : 306__________ ولا يشك الباحث في طرق هذا الحديث أنه مختصرا أيضا - كرواية وكيع - من حديث وائل المبين لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام الذي قبض فيه يديه، وهو الذي قبل الركوع، جاء ذلك من طريقين: الأولى : عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الصلاة، كبر - وصف همام - حيال أذنيه. ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يده. فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه مسلم (2 / 13) وأبو عوانة (2 / 106 - 107) وأحمد (4 / 317 - 318) والبيهقي (2 / 28 و 71) . الثانية: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: " قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. ثم أخذ شماله بيمينه. فلما أراد أن يركع رفعها مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. __________جزء : 5 /صفحہ : 307__________ فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى.. وأشار بالسبابة.. " الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند صحيح، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (716 - 717) برواية آخرين من الأئمة عن جمع من الثقات عن عاصم، يزيد بعضهم على بعض ، وأتمهم سياقا زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل، وهو ثقة ثبت، والسياق له ، ولابن ماجة منه قوله: " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه ". قلت: فإذا نظر الناظر إلى هذه الجملة لوحدها، ولم يعلم، أو على الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث، فهم منها مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث، فإنه صريح في أن الوضع إنما هو في القيام الأول، وهو في سياق عاصم بن أصرح، فإنه ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ثم الركوع والرفع منه، يقول فيهما: مثل ذلك، فلو كان في حفظ وائل وضع اليدين بعد الرفع لذكره أيضا كما هو ظاهر من ذكره الرفع ثلاثا قبله، ولكن لما فصلت تلك الجملة عن محلها من الحديث أوهمت الوضع بعد الرفع، فقال به بعض أفاضل العلماء المعاصرين، دون أن يكون لهم سلف من السلف الصالح فيما علمت. ومما يؤكد ما ذكرنا رواية ابن إدريس عن عاصم به مختصرا بلفظ: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر أخذ شماله بيمينه " . ومثل هذا الوهم بسبب الاختصار من بعض الرواة أو عدم ضبطهم للحديث يقع كثير، ولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا الوضع وسببه: يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا، ألا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد! فقد جاء في " صحيح مسلم " حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر، والآخر من حديث ابن الزبير، ولكل منهما __________جزء : 5 /صفحہ : 308__________ لفظان مطلق ومقيد، أو مجمل ومفصل: " كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها.. "، فأطلق الجلوس. والآخر: " كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى.. " الحديث. فقيد الجلوس بالتشهد. ونحوه لفظا حديث ابن الزبير. فاللفظ الأول " جلس " يشمل كل جلوس، كالجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدة الثانية والركعة الثانية المعروفة عند العلماء بجلسة الاستراحة. فكنت أقول: يوشك أن نرى بعضهم في هاتين الجلستين! فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها بين السجدتين! ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية حين زارني في داري في أول سنة (1404) ! ونحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة، ألا وهي الإشارة بها في جلسة الاستراحة! ثم حدث ما انتظرته، والله المستعان! وقد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث وائل أيضا من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عنه، وهو في " مسند أحمد " (4 / 316 - 319) على وجهين : الأول: الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد. أخرجه (4 / 116 - 117) من طريق شعبة عنه بلفظ: " وفرش فخذه اليسرى من اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة ". وكذا أخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (1 / 345 / 697) ، لكنه قال في آخره: " يعني في الجلوس في التشهد ". وهذا التفسير، إما من وائل وإما من أحد رواته والأول هو الراجح لما يأتي. وفي لفظ له في " المسند " (4 / 316) من رواية عبد الواحد بلفظ: __________جزء : 5 /صفحہ : 309__________ " فلما قعد افترش رجله اليسرى.. وأشار بإصبعه السبابة ". وتابعه عنده (4 / 317 / 318) سفيان - وهو الثوري - وزهير بن معاوية، ورواه الطبراني (22 / 78 و 83 و 84 و 85 و 90) من طريقهما وآخرين. والآخر: الإشارة بقيد التشهد. وهو في " المسند " (4 / 319) من طريق أخرى عن شعبة بلفظ: " فلما قعد يتشهد.. أشار بإصبعه السبابة وحلق بالوسطى ". وسنده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة أيضا (698) . وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 152) والطبراني في " المعجم الكبير " (22 / 34 / 80) ، وزاد: " ثم جعل يدعو بالأخرى ". وتابعهما زائدة بن قدامة بلفظ: " فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها ". أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد (4 / 318) والطبراني (22 / 35 / 82) وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (717) . وتابعه أبو عوانة بنحوه، وفيه: " ثم دعا ". أخرجه الطبراني (22 / 38 / 90) . وابن إدريس مثله. رواه ابن حبان (486) . __________جزء : 5 /صفحہ : 310__________ وسلام بن سليم عند الطيالسي (1020) . قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة: " فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة ". قلت: وهذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا، فإنه قال: " ثم سجد، فوضع رأسه بين كفيه ، ثم صلى ركعة أخرى، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم دعا ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وكفه اليمنى على ركبته اليمنى، ودعا بالسبابة ". وإسناده صحيح. ونحوه رواية سفيان (وهو ابن عيينة) ، ولفظه: " وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى ". أخرجه النسائي (1 / 173) بسند صحيح، والحميدي (885) نحوه. قلت: فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد، وأن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد، هذا هو الذي يقتضيه، الجمع بين الروايات، وقاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه، ولذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة ولا في كل جلوس منها فيما علمت، ومثل ذلك يقال في وضع اليدين على الصدر، إنما هو في القيام الذي قبل الركوع، إعمالا للقاعدة المذكورة. فإن قال قائل: قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده المتقدم عن وائل.. فذكر الحديث والافتراش في جلوسه قال: " ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه، ثم __________جزء : 5 /صفحہ : 311__________ سجد فكانت يداه حذو أذنيه ". فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين السجدتين، لقوله بعد أن حكى الإشارة: " ثم سجد.. ". فأقول: نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في " مصنفه " (2 / 68 - 69) ، ورواه عنه الإمام أحمد (4 / 317) والطبراني في " المعجم الكبير " (2 / 34 - 35) وزعم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه عليه: " أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي والبيهقي مفرقا في أبواب شتى ". وهو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحد منهم ليس عنده قوله بعد الإشارة: " ثم سجد "، بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري، وخالف به محمد بن يوسف الفريابي وكان ملازما للثوري، فلم يذكر السجود المذكور. رواه عنه الطبراني (22 / 33 / 78) . وقد تابعه عبد الله بن الوليد حدثني سفيان ... به. أخرجه أحمد (4 / 318) . وابن الوليد صدوق ربما أخطأ، فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق، ولاسيما وقد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه، أحدها من روايته عن الثوري، فانظر " تهذيب ابن حجر " و " ميزان الذهبي "، فهذه الزيادة من أوهامه. وإن مما يؤكد