- (ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب).- (ما تَعُدُّون الرَّقُوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولدُ له. قالَ: ليسَ ذاكَ بالرّقُوبِ، ولكنّه الرّجلُ الذي لم يقدِّم من ولده شيئاً. قال: فما تعدُّون الصُّرَعةَ فيكُم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرَعُه الرجِال. قال: ليسَ بذلكَ، ولكنّه الذي يملِكُ نفسهُ عند الغَضَبِ).
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم اپنے مابین کس کو ” «رقوب» “ یعنی لاولد شمار کرتے ہو؟“ صحابہ نے کہا: جس کی اولاد نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسے آدمی کو «رقوب» نہیں کہتے، بلکہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنی اولاد میں سے ( کوئی بچہ) آگے نہ بھیجا ہو۔ ( یعنی اس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو)“ پھر فرمایا: ”تم کس کو زبردست پہلوان شمار کرتے ہو؟“ صحابہ نے کہا: جسے کوئی آدمی پچھاڑ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ایسا شخص تو پہلوان نہیں ہوتا، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی وقت اپنے نفس پر قابو پا لے۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “तुम अपने बीच में किस को “रक़ूब” « رقوب » “यानी बेऔलाद” मानते हो ?” सहाबा ने कहा कि जिस की औलाद नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “ऐसे आदमी को “रक़ूब” « رقوب » नहीं कहते, बल्कि ऐसे आदमी को कहते हैं जिस ने अपनी औलाद में से ( कोई बच्चा) आगे न भेजा हो। ( यानि उसका कोई बच्चा मरा न हो)” फिर फ़रमाया ! “तुम किस को ज़बरदस्त पहलवान मानते हो ?” सहाबा ने कहा कि जिसे कोई आदमी पछाड़ न सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “ऐसा आदमी तो पहलवान नहीं होता, बल्कि पहलवान तो वह है जो ग़ुस्से के समय अपने आप पर क़ाबू पा ले।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3406
قال الشيخ الألباني: - (ما تَعُدُّون الرَّقُوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولدُ له. قالَ: ليسَ ذاكَ بالرّقُوبِ، ولكنّه الرّجلُ الذي لم يقدِّم من ولده شيئاً. قال: فما تعدُّون الصُّرَعةَ فيكُم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرَعُه الرجِال. قال: ليسَ بذلكَ، ولكنّه الذي يملِكُ نفسهُ عند الغَضَبِ) . _____________________ أخرجه مسلم (8/30) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم 153) ، والبيهقي في " السنن " (4/68) ، و" الشعب " (6/306/8273و7/136/9756) ، وأحمد (1/382) ، وأبو يعلى (9/96-97/5162) ، ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه " (4/264/2939) من طرق عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سُوَيد __________جزء : 7 /صفحہ : 1199__________ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. وروى منه الشطر الثاني ابن أبي شيبة في "المصنف " (8/344/5430) ، وعنه أبو داود (4779) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/253- 4 25) . وللشطر الأول منه شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعاً: أخرجه البزار (1/406/860) بإسناد صحيح. وأخرجه أبو يعلى (6/133/3408) من طريق أخرى عنه مع الشطر الآخر. وسنده ضعيف. وله- أعني: الشطر الأول- شاهد ثان من حديث أبي هريرة مرفوعاً. أخرجه أبو يعلى (10/6032و6046) من طريق أبي خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عنه. وإسناده صحيح. وشاهد ثالث من حديث بريدة مرفوعاً ... وفيه قصة. أخرجه البزار (1/405/857) بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ في "مختصر الزوائد" (1/345/554) ، وصححه الحاكم، والذهبي، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (207- 208- طبعة المعارف) . (تنبيه) : زاد البخاري وأبو يعلى في أول حديث ابن مسعود فقرة ثالثة نصها: "أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ "، قالوا: يا رسول الله! ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه! قال: "اعلموا ما تقولون! ". قالوا: ما نعلم إلا ذاك يا رسول الله! قال: "ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله! "، __________جزء : 7 /صفحہ : 1200__________ قالوا: كيف يا رسول الله؟! قال: "إنما مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر". واللفظ لأبي يعلى، وهو أتم. ثم استدركت فقلت: هذا إنما ساقه أبو يعلى عقب حديث الترجمة، وبسند واحد، وإنما زاده في أوله البخاري كما ذكرت. وهذا القدر منه قد أخرجه في "صحيحه " (6442) مختصراً بإسناد الأعمش المتقدم. فقال الحافظ في "الفتح " (11/260) : "وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به سنداً ومتناً، وزاد في آخره: "ما تعدون الصرعة فيكم؟ ... " الحديث، وزاد فيه أيضاً: "ما تعدون الرقوب فيكم؟ ... " الحديث ". قلت: فكان الأولى بالحافظ أن يعزوها أيضاً للبخاري أيضاً في "الأدب المفرد"، بل هو بالعزو أولى كما لا يخفى على أولي العلم والنهى، ولكن جل من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وتقدم تخريج هذه الزيادة في هذا الكتاب (برقم 1486) . * ¤