-" من كان ذبح - احسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته".-" من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدالاضحیٰ والے روز فرمایا: ”جس نے نماز (عید) سے پہلے (اپنی قربانی) ذبح کر دی وہ دوبارہ ذبح کرے۔“
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब तुम क़ुरबानी करो तो अपनी क़ुरबानी का कुछ मांस खाया करो।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2707
قال الشيخ الألباني: - " من كان ذبح - أحسبه قال - قبل الصلاة فليعد ذبحته ". _____________________ أخرجه البزار في " مسنده " (1205 - كشف الأستار) : حدثنا محمد بن مرداس الأنصاري: حدثنا بكر بن سليمان حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم أضحى:.. فذكره، وقال: " لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولا رواه عن محمد بن عمرو إلا بكر، وبكر مشهور بالسيرة، سمع من ابن إسحاق المبتدأ والمبعث ". __________جزء : 6 /صفحہ : 461__________ قلت: قد روى عنه جمع من الثقات، فهو كما قال الذهبي: لا بأس به، وأقره العسقلاني، وذكر أن ابن حبان ذكره في " الثقات "، وهو فيه (8 / 148) . ومثله محمد بن مرداس الأنصاري، فقد روى عنه جماعة من الأئمة، منهم البخاري في " جزء القراءة "، وذكره أيضا ابن حبان في " الثقات " (9 / 107) ومن فوقهما معروفون، فالإسناد حسن، بل هو صحيح لأن له شواهد كثيرة، سأذكر بعضها إن شاء الله تعالى. والحديث قال الهيثمي (4 / 24) : " رواه البزار، وفيه بكر بن سليمان البصري، وثقه الذهبي، وروى عنه جماعة، وبقية رجاله موثقون ". ومن شواهده ما روى حماد بن سلمة: أنبأنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رجلا ذبح قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عتودا جذعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تجزي عن أحد بعدك "، ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا. أخرجه أحمد (3 / 364) والطحاوي (4 / 172 - مصر) وأبو يعلى (2 / 492) وعنه ابن حبان (1051) . وهو على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس، إلا أنه قد صرح بالتحديث في غير هذه الرواية، فقال الإمام أحمد (3 / 324) : حدثنا محمد بن بكر أنبأنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجلان فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم . وتابعه عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج به مسلسلا بالتحديث والسماع. __________جزء : 6 /صفحہ : 462__________ أخرجه عنه أحمد أيضا ( 3 / 294) . وأخرجه الطحاوي (4 / 171) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به . ورواه مسلم (6 / 77) من طريق ابن بكر فقال: حدثني محمد بن حاتم: حدثنا محمد ابن بكر به مسلسلا أيضا بالتحديث. وقد جاء الحديث في " الصحيحين " وغيرهما من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وجندب بن سفيان، وهي مخرجة في " إرواء الغليل " (4 / 366 - 368) ، فليراجعها من شاء. (فائدة وتنبيه هام ) : قوله: (عتودا جذعا) : العتود هو الصغير من أولاد المعز إذا قوي ورعى وأتى عليه حول، والجمع: (أعتدة) . و (الجذع) من المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن الضأن ما تمت له سنته، وقيل أقل منها كما في " النهاية ". ففي حديث جابر الشاهد فائدتان: الأولى: ما في حديث الترجمة أنه لا يجوز أن يضحي قبل صلاة العيد، وأن من فعل ذلك فعليه أضحية أخرى. والأخرى: أن الجذع من المعز لا يجوز في الأضحية، وهذا بخلاف الجذع من الضأن، فإنه يجزي لأحاديث صحيحة وردت في ذلك صريحة، خرجت بعضها في " الإرواء "، و " صحيح أبي داود " ( 2494) وغيرهما. ولا يعكر على ذلك حديث جابر الآخر بلفظ: " لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن __________جزء : 6 /صفحہ : 463__________ يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن "، لأنه من رواية أبي الزبير معنعنا عنه في كل الطرق، ليس في شيء منها تصريحه بالتحديث، ولا هو من رواية الليث بن سعد عنه كما كنت بينته في " الضعيفة " (65) ، ثم في " الإرواء " ( 1145) ، وأكدت ذلك أخيرا في " ضعيف أبي داود " (485) . والذي أريد أن أنبه عليه هنا بهذه المناسبة أن بعض الطلبة الطيبين من الباكستانيين في مكة، كان كتب إلي بتاريخ (3 / 12 / 1399) خلاصة نقاش جرى بينه وبين أحد الأثريين في الباكستان، دار حول تضعيفي لحديث جابر هذا في المسنة في " الأحاديث الضعيفة " تحت الحديث (65) ، فاحتج عليه الطالب بالعنعنة، وما كنت نقلته عن العلماء وموقفهم من المدلسين. فرد عليه الأثري بأنه قد صرح بالتحديث في روايته عند أبي عوانة في " مسنده " (5 / 228) فإنه قال بعد أن أسند الحديث من طرق عن زهير عن أبي الزبير عن جابر: " رواه محمد بن بكر عن ابن جريج: حدثني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول.. فذكر الحديث ". أقول: وقد أجبت عن هذه الشبهة بأن هذا الإسناد الذي فيه تصريح أبي الزبير بالتحديث معلق منقطع لا تقوم به حجة. ذكرت هذا في " ضعيف أبي داود " (485) . ثم بدا لي شيء آخر هام جدا، فوجب التنبيه عليه، ألا وهو: أن هذا الإسناد المعلق - الذي اغتر به ذلك الأثري - ليس لهذا الحديث الذي ضعفته بالعنعنة، وإنما هو لحديث آخر عن جابر، وهو المتقدم آنفا شاهدا لحديث الترجمة من رواية محمد بن بكر.. بسنده المتصل عن أبي الزبير أنه سمع جابرا.. وإليك البيان: لقد ساق مسلم في " كتاب الأضاحي " (6 / 77) حديثين على التعاقب من __________جزء : 6 /صفحہ : 464__________ رواية أبي الزبير عن جابر: الأول: حديثه في المسنة، والآخر: حديثه في النحر المتقدم ومن المعلوم عند النابغين العارفين بهذا الفن أن " مسند أبي عوانة " إنما هو مستخرج على " صحيح مسلم "، يخرج فيه أحاديثه بأسانيد له إلى شيخ مسلم أو من فوقه إذا تيسر له وهو الغالب، وهذا ما فعله أبو عوانة في الحديث الأول، فإنه أخرجه بأسانيد له عن زهير عن أبي الزبير عن جابر. وأما الحديث الآخر فليس له ذكر في مسنده، والمفروض أن يكون مخرجا فيه بإسناده عن أبي الزبير، أو عن ابن جريج عنه، فالظاهر أنه سقط من الناسخ أو الطابع، وبقي إسناده المعلق. وهو قوله: " رواه محمد بن بكر.. " إلخ، فرجع ضمير " رواه " إلى الحديث الأول: حديث المسنة، فوقع الإشكال! وهو في الحقيقة ينبغي أن يعود إلى الحديث الآخر: حديث النحر، هذا هو الذي يقتضيه ما تقدم من البيان والتحقيق مما يحصل به غلبة الظن في سقوط الحديث من مطبوعة " مسند أبي عوانة "، واليقين إنما يتحقق بالرجوع إلى المجلد الثامن المخطوط المحفوظ في ظاهرية دمشق (حديث - 274) ، فإن فيه كتاب الأضاحي، ولعلنا نحصل على صورة منه، فإن يدي لا تطوله الآن، فإني أكتب هذا وأنا في داري التي بنيتها منذ نحو سنتين في (عمان - الأردن) . ¤