-" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر".-" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر".
ابوعالیہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے گھڑے کی نبیذ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑے کی نبیذ سے منع فرمایا تھا۔
अबू आलियह कहते हैं कि जब हज़रत अबु सईद ख़ुदरी रज़ि अल्लाहु अन्ह से घड़े की नबीज़ के बारे में पूछा गया तो उन्हों ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घड़े की नबीज़ से मना किया था।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2951
قال الشيخ الألباني: - " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر ". _____________________ أخرجه النسائي في " السنن الكبرى " (4 / 189 / 6836) وأحمد (3 / 66) والطبراني في " المعجم الأوسط " (1 / 112 / 1 / 2246) من طرق عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي العالية قال: سئل أبو (وفي رواية: سألت أبا) سعيد الخدري عن نبيذ الجر؟ قال: فذكره. __________جزء : 6 /صفحہ : 1093__________ قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، والرواية الأخرى لأحمد، وزاد: " قال: قلت: فالجف؟ قال: ذاك أشر وأشر " . وخالف الطرق المشار إليها في تابعي الحديث عاصم - وهو الأحول - فقال: حدثنا محمد عن أبي العلانية قال: " أتيت أبا سعيد الخدري، فسلمت، فلم يؤذن لي.. " الحديث، فذكر قصة وفيه: " فسألته عن الأوعية؟ فلم أسأله عن شيء إلا قال: حرام، حتى سألته عن الجف؟ فقال: حرام. قال محمد: يتخذ على رأسه أدم فيوكأ ". أخرجه البخاري في " الأدب المفرد " (1077) . قلت: ورجاله رجال الشيخين، لكن قوله في الإسناد المتقدم: " أبو العلانية ". خطأ أشار إليه النسائي بقوله عقب الإسناد المتقدم: " أبو العالية: الصواب، والذي قبله خطأ ". قلت: وفيه إشارة إلى أن قبل هذا الإسناد إسنادا آخر فيه الخطأ، وهو غير موجود في مطبوعة " كبرى النسائي " ولا في المصورة، ولعلها أصل المطبوعة، وقد وقفت على الساقط بواسطة " تحفة المزي " في موضعين منه (3 / 353 / 451) ، فقال في الموضع الثاني: " س في الوليمة عن عمرو بن علي عن يحيى عن هشام عن محمد عن أبي العلانية. تابعه يزيد بن هارون عن هشام. ورواه مخلد بن يزيد عن هشام عن __________جزء : 6 /صفحہ : 1094__________ محمد بن سيرين فقال: عن أبي العالية، وقد مضى. قال (س) في حديث يحيى (!) هذا الصواب والذي قبله خطأ. والله أعلم ". قلت: ورواية عمرو بن علي.. عن أبي العلانية.. ومتابعة يزيد بن هارون لم أرها في " وليمة النسائي الكبرى "، ولا في غيره من مظان وجودها، بخلاف رواية مخلد فهي في " الأشربة " منه، من المطبوعة، والمصورة التي عندي، لكن وقع فيها " أبو العالية "، ولذلك قال النسائي عقبها: " أبو العالية الصواب، والذي قبله خطأ ". قلت: ولم يتقدم في المطبوعة ما يخالف الصواب المذكور، فالظاهر أن فيها سقطا يدل عليه ما تقدم. ثم إنه يبدو أن قوله في المطبوعة " أبو العالية " خطأ من الطابع أو الناسخ في السند وتعقيب النسائي عليه، وأن الصواب في الموضعين: أبو العلانية "، وبذلك يلتقي مع كلام المزي المتقدم، ويتفق مع كلام الحافظ العسقلاني في ترجمة أبي العلانية: " وقيل عن محمد عن أبي العالية عن أبي سعيد. قال النسائي: وهو خطأ ". ويبدو أيضا أن الخطأ المذكور قديم، فقد قال المزي عقب كلامه السابق: " وقع في بعض النسخ: " عن أبي العالية " في الحديثين جميعا، وكذلك ذكرهما أبو القاسم (يعني ابن عساكر) ، وهو وهم، فإن النسائي قد نبه على الخلاف في موضعين. والله أعلم ". وعلى هذا، فما في المصدرين المقرونين في أول التخريج مع النسائي: أحمد والطبراني خطأ أيضا، ويؤيده بالنسبة لرواية أحمد أن المزي رواه بإسناده عن أحمد __________جزء : 6 /صفحہ : 1095__________ بسنده في " المسند " فقال: " أبو العلانية "، وبالنسبة للطبراني الذي رواه من طريق فهد بن عوف أبي ربيعة قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، وعاصم الأحول، وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي العالية.. فالجواب سهل، وهو أن فهدا هذا غير ثقة فلا يعتد بروايته فكيف بمخالفته؟! فقد تركه مسلم وغيره، وكذبه ابن المديني. أما بالنسبة لهشام، فقد تبين مما تقدم. وأما بالنسبة لعاصم الأحول، فقد خالفه عبد الواحد بن زياد، فقال البخاري في " الأدب المفرد " ( 1077) : حدثنا موسى بن إسماعيل: قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم حدثنا محمد عن أبي العلانية قال: فذكره بنحوه. وفيه قصة وهذا إسناد صحيح كما تقدم. وأما بالنسبة لروايته عن حماد عن أيوب، فالأمر مختلف، فقد وجدت له متابعا قويا، فقال عبد الرزاق في " المصنف " (9 / 206 / 16947) : عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العالية، فهل هذا أيضا من بعض النساخ، ذلك مما يصعب القطع به إلا بعد الوقوف على نسخة أخرى عتيقة من " المصنف " غير التي طبع عليها، أو ما يؤيد ذلك من طرق أخرى عن أيوب. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم إن الحديث قد توبع عليه أبو العالية أو أبو العلانية، فقال قتادة: حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري: فذكره. أخرجه أحمد (3 / 78) بسند صحيح، ومن هؤلاء الأربعة أبو نضرة. رواه مسلم (6 / 94) وأحمد (3 / 3) . وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى. رواه البخاري (5596) وابن __________جزء : 6 /صفحہ : 1096__________ حبان (5378 ) ومن حديث ابن عمر من طرق عند مسلم (6 / 95 - 97) وابن حبان (5379 و 5387 ) وعنده عن أبي هريرة (5380) ومن طريق أخرى عنه نحوه (5377) . والحديث ظاهر في تحريم نبيذ الجر، وقد صرح بالتحريم ابن عمر في رواية لمسلم عنه، وفيه تصديق ابن عباس إياه، وقال: " الجر: كل شيء يصنع من المدر ". و ( المدر) : التراب. وقال ابن الأثير في " النهاية ": " وهو الإناء المعروف من الفخار، وأراد بالنهي: عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير ". وقد اختلف العلماء في حكم الانتباذ في الجرار على مذاهب ذكرها الحافظ في " الفتح " (10 / 58 - 62) ، فمن شاء الوقوف عليها رجع إليه. والذي يبدو لي - والله أعلم - أن النهي معلل بخشية تحول النبيذ في الجرار إلى مسكر دون أن يشعر المنتبذ، فإذا وجدت الخشية بالنسبة لبعض الناس، أو في بعض البلاد وجد المنع، وإلا جاز، وفي هذه الحالة يأتي قوله صلى الله عليه وسلم : ".. ونهيتكم عن الأشربة ألا تشربوا إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا ". رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في " أحكام الجنائز " (ص 178 - 179) وغيره. ¤