-" إذا شرب احدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا اراد ان يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد".-" إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کوئی آدمی پانی پئے تو برتن کے اندر سانس نہ لے، اگر وہ مزید پانی پینا چاہتا ہو تو (پہلے سانس لے لے اور) برتن کو (منہ سے) دور کر دے اور مزید ارادہ ہونے کی صورت میں پھر پینا شروع کرے۔“
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब कोई आदमी पानी पिये तो बर्तन के अंदर साँस न ले, यदि वह और अधिक पानी पीना चाहता हो तो (पहले साँस लेले और) बर्तन को (मुंह से) दूर करदे यदि और पीना चाहता हो तो फिर पीना शुरू करे।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 386
قال الشيخ الألباني: - " إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد ". _____________________ أخرجه ابن ماجه (3427) والحاكم (4 / 139) من طريق الحارث بن أبي ذباب عن عمه عنه. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وسكت عنه الحافظ في " الفتح " (10 / 81) وإسناده حسن عندي، فإن الحارث هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، ليس به بأس كما قال أبو زرعة. وعمه ذكره ابن منده في الصحابة وسماه عياضا كما قال الحافظ في " التهذيب ". وقال البوصيري في " الزوائد " (ق 206 / 2) : " هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وعم الحارث اسمه عبد الله بن عبد الرحمن ابن الحارث ". __________جزء : 1 /صفحہ : 741__________ وقال الحافظ في " الفتح ": " واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد، وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة، وقال عمر بن عبد العزيز: " إنما نهي عن التنفس داخل الإناء، فأما من لم يتنفس، فإن شاء فليشرب بنفس واحد ". قلت: وهو تفصيل حسن، وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا. أخرجه الحاكم، وهو محمول على التفصيل المذكور ". قلت: لم أر الحديث المشار إليه عند الحاكم من حديث أبي قتادة، وإنما هو عنده من حديث أبي هريرة، وهو الذي سقت لفظه آنفا من رواية ابن ماجه، ولفظه عند الحاكم: " لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه، ولكن إذا أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس ". فأنا أظن أنه هو الذي أراده الحافظ، لكنه وهم في عزوه لحديث أبي قتادة. والله أعلم. ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد، لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس، فكلاهما جائز لكن الثاني أفضل لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: " كان إذا شرب تنفس ثلاثا، وقال: هو أهنأ وأمرأ وأبرأ ". ¤