-" من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء".-" من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کی اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔“
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जिस ने मस्जिद में नमाज़ जनाज़ा पढ़ी उसे कोई बदला और सवाब नहीं मिले गा।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2351
قال الشيخ الألباني: - " من صلى على جنازة في المسجد، فليس له شيء ". _____________________ أخرجه أبو داود (2 / 66) وابن ماجة (1 / 462) واللفظ له والطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 284) وابن عدي (198 / 2) والبيهقي (4 / 52) وعبد الرزاق في " المصنف " (6579) وابن أبي شيبة (3 / 364 - 365) وكذا الطيالسي (1 / 165) وأحمد (2 / 444 و 455) من طرق (عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. ولفظ الآخرين: " فلا شيء له "، إلا رواية لأحمد، فهي باللفظ الأول، وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته ، فلفظها: " فلا شيء عليه ". __________جزء : 5 /صفحہ : 462__________ ومما يؤكد شذوذها، ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة، زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث: " قال صالح: وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاؤا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا " (¬1) . فهذا صريح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة، فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمن أدركهم من الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: " فلا شيء عليه "، فإنها تباينه وتنافيه، ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى رواية أبي داود: أي فلا شيء عليه! قالوا: ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان . وأقول: التأويل فرع التصحيح، فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب فيه، فلا مبرر للتأويل، وقد جاء في " نصب الراية " (2 / 275) : " قال الخطيب: المحفوظ: " فلا شيء له "، وروي: " فلا شيء عليه "، وروي: " فلا أجر له "، انتهى. قال ابن عبد البر: رواية: " فلا أجر له " خطأ فاحش، والصحيح: " فلا شيء له ". وصالح مولى التوأمة من أهل العلم، منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة، انتهى ". قلت: والسبب في ذلك أنه كان اختلط، فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط - كابن أبي ذئب - فهو حجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة، وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأى أهل العلم قديما وحديثا، فروى ابن أبي حاتم (2 / 1 / 417) عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال: " كان مالك قد أدرك صالحا، وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديما فذاك، وقد ¬ __________ (¬1) ورواه البيهقي أيضا، إلا أنه قال: فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد ... إلخ. . اهـ. __________جزء : 5 /صفحہ : 463__________ روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأسا ". ثم روى عن ابن معين نحوه، فقال عنه: " ثقة، وقد كان خرف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط، فهو ثبت، وهو صالح بن نبهان ". إذا عرفت هذا التفصيل، وأن الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه، تبينت أنه ثابت، فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي، ونحوه عن الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله في " مسائله " (ص 125) : " سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا؟ فقال: حديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد ". ثم قال: حتى يثبت حديث صالح مولى التوأمة. كأنه عنده ليس بثبت، أو ليس بصحيح ". قلت: ولعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يومئذ تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا، أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة المذكور، وهو دونه في الصحة بلا ريب. والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية يتوهم أنها تعارض الحديث، فيتخذ ذلك حجة للطعن في الحديث، فإن هذا - مع كونه ليس من قواعد علم الحديث - لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية. وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة، فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية، كما قرره الحافظ في " شرح النخبة " وغيره في غيره، ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد " (1 / 198 - 199) بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا: " وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل __________جزء : 5 /صفحہ : 464__________ اختلاطه ، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط ". هذا، وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدلي عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد، وحديث صالح لا ينافي ذلك، لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا، وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد ، قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى: " فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد، فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة. وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان. وعلى هذا، فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين. والله أعلم ". قلت: وبهذا الجمع، التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد، وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد، فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى والتعصب المذهبي، لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم كما بينته في " أحكام الجنائز " (ص 106 - 107) ، فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في " الضعفاء " (1 / 366 ) : " وهذا خبر باطل، كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر، ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء في المسجد؟ "!! (تنبيه) : ذكر الزيلعي أن ابن أبي شيبة روى الحديث في " مصنفه " بلفظ: " فلا صلاة له "! __________جزء : 5 /صفحہ : 465__________ ولم أر هذا اللفظ عنده، وإنما رواه بلفظ: " فلا شيء له "، كما سبقت الإشارة إليه في صدر هذا التخريج، فاقتضى التنبيه. ¤