-" نهى عن المتعة، وقال: الا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان اعطى شيئا فلا ياخذه".-" نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه".
سیدنا ربیع بن سبرہ جہنی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ سے منع کیا اور فرمایا: ”خبردار! یہ آج سے قیامت کے دن تک حرام ہے اور جو کوئی (اس نکاح کے لئے کسی عورت کو جو کچھ) دے چکا ہے وہ واپس نہ لے۔“
हज़रत रुबेअ बिन सबरा जुहनी रज़ि अल्लाहु अन्ह अपने पिता से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतआ से मना किया और फ़रमाया ! “ख़बरदार, यह आज से क़यामत के दिन तक हराम है और जो कोई (इस निकाह के लिए किसी औरत को जो कुछ) दे चूका है वह वापस न ले।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 381
قال الشيخ الألباني: - " نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه ". _____________________ أخرجه مسلم (4 / 134) من طريق معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال: حدثنا الربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، ليس فيهم من ينبغي النظر فيه سوى معقل هذا وهو ابن عبيد الله الجزري. قال الذهبي فيه: " صدوق ضعفه ابن معين ". وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: فمثله يكون حديثه في مرتبة الحسن لذاته، أو لغيره على الأقل، ولم يتفرد بهذا الحديث، فقد أخرجه مسلم وغيره من طرق عن الربيع بن سبرة، __________جزء : 1 /صفحہ : 729__________ لكن ليس فيها ذكر تأييد التحريم إلى يوم القيامة، إلا في هذه وفي طريق أخرى سأذكرها إن شاء الله، ومن أجل هذه الزيادة أوردت الحديث في هذه " السلسلة " وإلا فأحاديث النهي عن المتعة أشهر من أن تخرج هنا، وإن أنكرتها طائفة من الناس، اتباعا لأهوائهم، ولا ينفع البحث معهم إلا بعد وضع منهج علمي لنقد أحاديث الفريقين على ضوئه، وهيهات هيهات. والطريق التي أشرت إليها يرويها عبد العزيز بن عمر (بن عبد العزيز) : حدثني الربيع بن سبرة به بلفظ: " أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ". أخرجه مسلم (4 / 132) والدارمي (2 / 140) وابن ماجه (1962) والطحاوي (2 / 14) وابن أبي شيبة في " المصنف " (7 / 44 / 1) وابن الجارود (699) والبيهقي (7 / 203) وأحمد (3 / 404 - 405، 405 - 406) . وفي عبد العزيز هذا كلام يسير نحو الكلام في معقل، فأحدهما يقوى حديث الآخر. لاسيما وقد وجدت له شاهدا من حديث جابر، يرويه صدقة بن عبد الله عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: " خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن حرام إلى يوم القيامة، فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب ". __________جزء : 1 /صفحہ : 730__________ أخرجه الطبراني في " الأوسط " (1 / 174 / 2) ، وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (4 / 264 - 265) : " وفيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح ". وجملة القول: أن الحديث بمجموع طرقيه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب، والله تعالى هو الموفق. (تنبيه) جاء في كثير من طرق هذا الحديث أن التحريم كان يوم الفتح وهو الصواب وجاء في بعضها أنه كان في حجة الوداع وهو شاذ كما حققته في " إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل " رقم (1959، 1960) . ¤