- (لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد؛ لامرت المراة ان تسجد لزوجها، ولا تؤدي المراة حق زوجها؛ حتى لو سالها نفسها على قتب لاعطته).- (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته).
سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے دیکھا ہو گا کہ اہل کتاب اپنے پادریوں اور عالموں کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے اور بیوی تو اس وقت تک اپنے خاوند کے حق سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتی، جب تک ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اس کے نفس کا سوال کرے اور وہ اس کی بات مان لے، اگرچہ وہ پالان پر ہی ہو۔“
हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि हज़रत मआज़ रज़ि अल्लाहु अन्ह ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल आप ने देखा होगा कि एहले किताब अपने पादरियों और विद्वानों को सज्दा करते हैं। क्या हम भी आप को सज्दा कर सकते हैं ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “यदि मैं किसी को किसी के लिये सज्दे का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने पति को सज्दा किया करे और पत्नी तो अपने पति के अधिकारों से मुक्त नहीं रह सकती जब तक ऐसा न हो कि पति उस से संभोग की इच्छा करे और वह उस की बात मान ले चाहे वह पालान पर ही हो।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3366
قال الشيخ الألباني: - (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها على قتب لأعطته) . _____________________ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (5/236/5116) : حدثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: ثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم: أن معاذاً قال: يا رسول الله! أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: ... فذكره. قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم الشيباني، وهو صدوق يغرب؛ كما قال الحافظ في "التقريب "، وهو من رجال مسلم، واسم أبيه: عوف. وموسى بن هارون ثقة حافظ مشهور، مترجم في "تاريخ بغداد"، و"تذكرة الحفاظ " وغيرهما. ثم رواه الطبراني (5117) من طريق صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. وصدقة: هو ابن عبد الله السمين ضعيف. وله طريق أخرى عن زيد بن أرقم؛ يرويه المغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأة لا تؤدي حق الله عليها؛ حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها وهي على ظهرقتب؛ لم تمنعه نفسها". أخرجه الطبراني (5/227/5084) . قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقال المنذري في "الترغيب " (3/77/28) : "رواه الطبراني بإسناد جيد". وقال الهيثمي في "المجمع " (4/308) : "رواه الطبراني في " الكبير" و" الأوسط " بنحوه، ورجاله رجال " الصحيح "؛ خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة". قلت: الذي في"مجمع البحرين " (4/193/2317) يختلف سنده أيضاً عن __________جزء : 7 /صفحہ : 1098__________ هذا " ليس فيه: (المغيرة بن مسلم) ، وهو في "المعجم الأوسط " (8/209/7429- ط) من طريق أبي يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن سواء (الأصل: سواد!) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم مرفوعاً مختصراً، بلفظ: "لا تمنع المرأة زوجها نفسها؛ وإن كانت على قتب ". وهذه متابعة قوية من محمد بن سواء؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين. وأما بشر بن عبد الملك؛ فقد كنت ذكرت فيما تقدم من هذا الكتاب تحت الحديث (1203) المجلد الثالث، وقد ذكرت هذا الحديث شاهداً له؛ فقلت: "بشر هذا لم أعرفه، ويراجع له "الجرح والتعديل "؛ فإني لا أطوله الآن ". وفي الطبعة الجديدة لهذا المجلد علقت عليه بما خلاصته أنه ثقة، فراجعه، وعليه فالسند جيد قوي. وبالله التوفيق. ******* ¤