-" العارية مؤداة والمنحة مرودة ومن وجد لقطة مصراة، فلا يحل له صرارها حتى يريها".-" العارية مؤداة والمنحة مرودة ومن وجد لقطة مصراة، فلا يحل له صرارها حتى يريها".
سیدنا ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”عاریۃ لی ہوئی چیز واپس کی جائے اور دودھ والی بکری (جو عارضی طور پر عطیہ دی گئی ہو) لوٹا دی جائے گی، جس آدمی نے ایسی گری پڑی چیز اٹھائی، جسے دھاگے وغیرہ کے ساتھ باندھا ہوا ہو، تو اس کے لیے اسے کھولنا حلال نہیں، جب تک کسی دوسرے کو دکھا کر (اسے گواہ) نہ بنا لے۔“
हज़रत अबु उमामह रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “अस्थायी रूप से ली हुई चीज़ वापस की जाए गी और दूध वाली बकरी (जो अस्थायी रूप से दान दीगई हो) लोटादी जाएगी, जिस आदमी ने ऐसी गिरी पड़ी चीज़ उठाई जिसे धागे आदि के साथ बांधा हुआ हो तो उस के लिए उसे खोलना हलाल नहीं जब तक किसी दूसरे को दिखा कर (उसको गवाह) न बनाले।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 611
قال الشيخ الألباني: - " العارية مؤداة والمنحة مرودة ومن وجد لقطة مصراة، فلا يحل له صرارها حتى يريها ". _____________________ رواه ابن حبان في صحيحه (1174) : أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي حدثنا الهيثم بن خارجة حدثنا الجراح بن مليح البهراني حدثنا حاتم بن حريث الطائي قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. قلت: وهذا سند حسن، حاتم هذا، روى عنه سوى الجراح هذا معاوية بن صالح قال ابن أبي حاتم (1 / 2 / 257) : __________جزء : 2 /صفحہ : 167__________ " قال ابن معين: لا أعرفه، وسألت أبي عنه؟ فقال: شيخ ". قال الحافظ في " التهذيب ": " قلت: وذكره ابن حبان في " الثقات "، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ثقة. قال ابن عدي: لعزة حديثه لم يعرفه ابن معين وأرجو أنه لا بأس به ". قلت: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى وبقية رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن الحسن الصيرفي وهو ثقة وثقه الدارقطني والخطيب كما في " تاريخه " (4 / 82 - 84) . والحديث أشار إليه الحافظ في " التلخيص " وقال (ص - 25) : " وصححه ابن حبان من طريق حاتم هذه، وقد وثقه عثمان الدارمي ". والحديث رواه النسائي من هذا الوجه فقال: أنبأنا عمرو بن منصور أنبأنا الهيثم بن خارجة به. ذكره ابن حزم (9 / 172) وأعله بقوله: " حاتم بن حريث مجهول ". كذا قال، وكأنه لم يقف على توثيق الدارمي له أو لم يعتد به، فلا أدري ما وجهه حينئذ مع قول ابن عدي: " لا بأس به ". واعلم أن الطرف الأول من الحديث " العارية مؤداة " قد روي من طريق أخرى عن أبي أمامة، ومن طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن حزم وضعفها كلها وفاته الطريق الأولى باللفظ الأول عند أحمد وهي صحيحة عندنا كما علمت وإن كان المعروف عن ابن حزم أنه لا يحتج برواية من لم يسم من الصحابة خلافا للجمهور. ومما لا يرتاب فيه عاقل أن هذه الطرق ولو قيل بأن مفرداتها لا تخلو من ضعف فإن مجموعها مما يدل على أن للحديث أصلا أصيلا، فكيف والطريق __________جزء : 2 /صفحہ : 168__________ الأولى صحيحة وهذه حسنة؟ فكيف وله شاهد بلفظ: " بل عارية مؤداة " كما سيأتي (631) . __________جزء : 2 /صفحہ : 169__________ ¤