-" من امن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة".-" من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة".
رفاعہ بن شداد قتبانی کہتے ہیں: اگر میں نے عمرو بن حمق خزاعی سے فلاں حدیث نہ سنی ہوتی تو مختار کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیتا۔ اس نے کہا: کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا: ”جس نے کسی آدمی کو اس کی جان کی امان دی اور پھر اسے قتل کر دیا، وہ روز قیامت عہد شکنی کا جھنڈا تھامے آئے گا۔“
रिफ़ाअ बिन शद्दाद क़ितबानी कहते हैं यदि मैं ने अमरो बिन हमिक़ ख़ुज़ाई से फ़ुलां हदीस न सुनी होती तो मुख़्तार के सिर को उस के तन से अलग करदेता। उस ने कहा कि मैं ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह कहते सुना ! “जिस ने किसी आदमी को उस की जान की सुरक्षा दी और फिर उसे क़त्ल कर दिया, वह क़यामत के दिन वादा ख़िलाफ़ी का झंडा थामे आएगा।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 440
قال الشيخ الألباني: - " من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة ". _____________________ رواه النسائي في " الكبرى " (2 / 52 / 2 - سير) والبخاري " في التاريخ " (2 / 1 / 295) وابن ماجه (2 / 152 - 153) والطحاوي في " المشكل " (1 / 77) وأحمد (5 / 223، 224) والخرائطي في " المكارم " (29) من طريق عبد الملك بن عمير عن رفاعة بن شداد القتباني قال: __________جزء : 1 /صفحہ : 801__________ لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت فيها بين رأس المختار وجسده، سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وهذا سند صحيح ورجاله ثقات كما في " الزوائد " لأن رفاعة بن شداد القتباني - بكسر القاف وسكون المثناة - وثقه النسائي وذكره بن حبان في " الثقات " وباقي رجال الإسناد رجال مسلم. وفي لفظ للنسائي: " إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله رفع له لواء ... ". وورد بلفظ: " من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا برىء من القاتل، وإن كان المقتول كافرا ". أخرجه البخاري في " التاريخ " والطحاوي في " المشكل " (1 / 78) والخرائطي والطبراني في " الصغير " (ص 9، 121) وأبو نعيم في " الحلية " (9 / 24) من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد به. وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم. كما في " التقريب ". وأخرجه الطيالسي (ص 181 رقم 1285) : حدثنا محمد بن أبان عن السدي به بلفظ: " إذا أمن الرجل الرجل على نفسه " والباقي مثله سواء. ورواه ابن حبان في " صحيحه " (رقم 1682 - موارد) بلفظ: " أيما رجل أمن رجلا " والباقي مثله، وكذلك هو في " المسند " (5 / 223 - 224) دون قوله: " وإن كان المقتول كافرا ". وله شاهد من حديث معاذ بن جبل مرفوعا به. __________جزء : 1 /صفحہ : 802__________ أخرجه أبو نعيم (3 / 324 - 325) وفي سنده متهم، وقال أبو نعيم: " هذا الحديث مشهور من حديث عمرو بن الحمق عن النبي صلى الله عليه وسلم ". ¤