-" ثلاثة كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري".-" ثلاثة كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري".
سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین (چیزیں) حرام ہیں حجام کی کمائی، زانیہ عورت کی کمائی اور کتے کی قیمت سوائے شکاری کتے کے۔“
हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “तीन (चीजें) हराम हैं हज्जाम की कमाई, ज़ानिया औरत की कमाई और कुत्ते की क़ीमत सिवाए शिकारी कुत्ते के।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2990
قال الشيخ الألباني: - " ثلاثة كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا الكلب الضاري ". _____________________ أخرجه الدارقطني (3 / 72) من طريق محمد بن مصعب القرقساني: أخبرنا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .. وقال: " الوليد بن عبيد الله ضعيف ". قلت: وكذا قال البيهقي في " السنن " (6 / 6) بعد أن ذكره معلقا. ومحمد بن مصعب القرقساني صدوق كثير الغلط، كما في " التقريب "، لكني أرى - والعلم عند الله - أن الحديث صحيح لطرقه وشواهده، إلا جملة الاستثناء، فهي حسنة، وقد تصح للسبب نفسه، فلننظر. أما الأول، فله طريق آخر، يرويه قيس بن سعد عن عطاء به نحوه دون الاستثناء، وتقدم لفظه تحت الحديث (2971) . أخرجه ابن حبان (1118) بسند جيد. وتابعه الحجاج عن عطاء به نحوه. أخرجه أحمد (2 / 500) بسند رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحجاج، وهو ابن أرطاة، وهو ثقة، لكنه مدلس، وقد عنعنه. __________جزء : 6 /صفحہ : 1238__________ وله شاهد من حديث رافع بن خديج مرفوعا نحوه. أخرجه مسلم (5 / 35) والترمذي (1275) (¬1) ، وقال: " حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد ". قلت: ولهذا البعض هذا الحديث وما يشهد له: فأقول: له طريق أخرى، أو للوليد بن عبيد الله بن أبي رباح متابع على جملة الاستثناء، فقال محمد بن سلمة: عن المثنى عن عطاء به. أخرجه الدارقطني (3 / 73 / 275) وقال: " المثنى ضعيف ". قلت: هو ابن الصباح اليماني، وليس شديد الضعف، وقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه الجمهور، وأبو حاتم الرازي مع تشدده المعروف في جرح الرواة ألان القول فيه، فقال: " لين الحديث ". واعتمده الذهبي في " الكاشف "، وقال في " المغني ": " ومشاه بعضهم ". فكأنه يشير إلى ما تقدم، وقال الحافظ: " ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابدا ". فكأنه يشير إلى أنه أدركته غفلة الصالحين، فمثله يستشهد به إن شاء الله تعالى. ¬ __________ (¬1) واستدركه الحاكم (2 / 42) ، وقال: " صحيح على شرط الشيخين ". فوهم على مسلم. اهـ. __________جزء : 6 /صفحہ : 1239__________ وللاستثناء عن أبي هريرة طريق أخرى، يرويها حماد بن سلمة عن أبي المهزم عنه قال: " نهي عن ثمن الكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه الترمذي ( 1281) وقال: " لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة وضعفه. وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ، ولا يصح إسناده أيضا ". وأبو المهزم متروك كما في " التقريب "، فلا يستشهد به، واقتصر في " التلخيص " على قوله فيه (3 / 4) : " وهو ضعيف ". قلت: ولحماد بن سلمة إسناد آخر يرويه عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا مثله. وهو الذي أشار إليه الترمذي وضعفه. وهو مخرج تحت الحديث الصحيح المتقدم برقم (2971) برواية النسائي، وضعفه أيضا. وهو كما قال الحافظ: " رجاله ثقات " ، وفيه عنعنة أبي الزبير كما ترى. وقد اختلف في إسناده على حماد رفعا ووقفا وإرسالا، وقال الدارقطني: " والموقوف أصح ". ولم أجد ما يؤيده، لاسيما وقد رواه الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا. أخرجه الدارقطني ( 274) ، وعلقه البيهقي، وقال: " الحسن بن أبي جعفر ليس بالقوي ". __________جزء : 6 /صفحہ : 1240__________ وقال الذهبي في " الكاشف ": " صالح، خير، ضعفوه ". وقال الحافظ: " ضعيف الحديث مع عبادته وفضله ". قلت: فمثله يستشهد به إن شاء الله تعالى. فالراجح - والله أعلم - أن المرفوع المسند صحيح، لولا عنعنة أبي الزبير، ولذلك فما استظهره ابن التركماني في " الجوهر النقي " (6 / 7) أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح، غير بعيد، قال: " والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب، فوجب قبولها. والله أعلم ". قلت: وقد جاءت آثار عن إبراهيم وعطاء وغيرهما أنه لا بأس بثمن كلب الصيد، عند ابن أبي شيبة (6 / 246 - 248) . وأما حديث " نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريا "، فهو منكر، تفرد به ابن لهيعة، ولذلك كنت أوردته في " الضعيفة " (5790) . وجملة القول: أنني بعدما وقفت على حديث الترجمة وبعض طرقه وشواهده وجب الرجوع عما كنت ذكرته تحت الحديث (2971) مما ينافي ما جاء هنا من التحقيق، والله ولي التوفيق. ( تنبيه) : تقدم في أول هذا التخريج أن راوي الحديث (الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح) ضعفه الدارقطني. وقد نقله الذهبي عنه في " الميزان " وسكت واستدرك عليه في " اللسان "، فقال: __________جزء : 6 /صفحہ : 1241__________ " وذكره ابن حبان في " الثقات "، وأخرج له ابن خزيمة في (صحيحه) ". قلت: أورده في طبقة (أتباع التابعين) (7 / 549) ، برواية حفص بن غياث عنه، وقد روى عنه معقل بن عبيد الله أيضا كما في " الجرح والتعديل " (4 / 2 / 9) وروى توثيقه عن ابن معين، وقد وقعت هذه الرواية نفسها في الترجمة التي قبلها (الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث مولى بني عبد الدار) ، وكذلك هي في " تاريخ الدارمي " (ص 140) عن ابن معين، لكنه لم يقل (ابن أبي مغيث..) ، فالظاهر أنها مقحمة في ترجمة (الوليد بن عبيد الله) في طبقة " الجرح والتعديل ". وروى عنه أيضا (نافع بن عمر) كما تقدم في حديث الترجمة. فهؤلاء ثلاثة من الثقات رووا عنه، فهو صدوق لولا أن الدارقطني ضعفه، وأقره الذهبي كما تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذه المناسبة أقول: أخرج له ابن حبان في " صحيحه " (201 - الموارد) حديث صاحب الشجة الذي أجنب في شتاء بارد فأفتوه أنه لابد له من الغسل، فاغتسل فمات ، فقال صلى الله عليه وسلم : " قتلوه قتلهم الله.. " الحديث. أخرجه من طريق ابن خزيمة، وهذا في " صحيحه " كما تقدم عن الحافظ، وأخرجه ابن الجارود والحاكم، وصححه هو والذهبي، وقواه جمع منهم ابن القيم في " إغاثة اللهفان "، أما المعلق عليه (الهدام) ابن عبد المنان، فضعفه كعادته في معاكسته لأئمة السنة، ولما خرجه كتم عن قرائه هذا الإسناد الذي أقل ما يقال فيه - مع تصحيح المذكورين إياه - أنه يستشهد به، كما كتم تصحيحهم، وكم له من مثل هذا الجور في التضعيف والكتمان، عليه من الله ما يستحق. انظر التفصيل في ردي عليه رقم (3) يسر الله لي إتمامه. __________جزء : 6 /صفحہ : 1242__________ ¤