-" نهى عن ثمن الكلب والسنور".-" نهى عن ثمن الكلب والسنور".
سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلے کی قمیت سے منع فرمایا۔
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते और बिल्ले की क़ीमत से मना किया।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2971
قال الشيخ الألباني: - " نهى عن ثمن الكلب والسنور ". _____________________ هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: أبو الزبير، ورواه عنه أربعة من الثقات على ضعف في حفظهم: الأول: معقل بن عبيد الله الجزري عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: " زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ". أخرجه مسلم (5 / 35) والبيهقي (6 / 10) . الثاني: ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور .. الحديث مثله. أخرجه أحمد (3 / 386) وهذا لفظه، وابن ماجه (2161) مختصرا، ولم يذكر الكلب. لكن ذكره أحمد في رواية أخرى (3 / 339) وكذا الطحاوي في " شرحه " (2 / 226) . الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ: " نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه النسائي (2 / 196) وقال عقبه : " ليس هو بصحيح ". قلت: كأن النسائي يعني زيادة " كلب الصيد "، لتفرد حماد بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في " الإرواء " __________جزء : 6 /صفحہ : 1155__________ (1291) . لكن معنى الاستثناء صحيح دراية، للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد، وما كان كذلك حل بيعه، وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 225 - 229 ) ، فراجعه فإنه مهم، ولعله من أجل ذلك سكت - أعني الطحاوي - عن حديث حماد هذا، وقد رواه بإسناده عنه، ولا أراه جيدا، لأنه لا تلازم بين ثبوت الحديث دراية وثبوته رواية، فقد ينفك أحدهما عن الآخر، كمثل هذا، فإنه لم يثبت مبناه، ولكنه ثبت معناه بدليل خارج عنه، وعلى العكس من ذلك، فقد يكون الحديث صحيحا إسناده لا شك في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن يكون منسوخا كحديث: " إنما الماء من الماء ". وما في معناه. فتنبه لهذا فإنه هام جدا. وإن مما يؤيد قول النسائي في زيادة حماد هذه، أن حمادا مع جلالة قدره وإمامته في السنة، فقد تكلم بعضهم فيما يرويه عن غير ثابت، هذا مع أن أبا الزبير مدلس، وقد عنعن الحديث في رواية حماد عنه كما رأيت، والله أعلم. على أنه قد تابعه على هذه الزيادة الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير به. أخرجه أحمد (3 / 317) وأبو يعلى (3 / 427) والدارقطني (3 / 73) لكن الحسن هذا ضعيف (¬1) . الرابع: عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير المكي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. وفي رواية: أكل الهر وثمنه. هكذا مختصرا رواه عبد الرزاق: حدثنا عمر.. به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد، وابنه عبد الله في " زوائد المسند " (3 / 297) وأبو داود ¬ __________ (¬1) ثم وجدت له بعض الشواهد الأخرى فخرجته فيما يأتي برقم (2990) ، فثبت الاستثناء رواية أيضا. والحمد لله. __________جزء : 6 /صفحہ : 1156__________ -3480 والترمذي (1280) والحاكم (2 / 34) والبيهقي أيضا، وقال الترمذي: " حديث غريب، وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق ". وأما الحاكم فسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: " عمر واه ". وقال ابن حبان في " الضعفاء " (2 / 82) : " ينفرد بالمناكير عن المشاهير على قلة روايته، حتى خرج بها عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات ". ثم ساق له حديثين منكرين هذا أحدهما، والآخر مخرج في " الضعيفة " (4379) ، و " الإرواء " (1257) . وبكلام الترمذي وابن حبان أعله ابن الجوزي في " العلل " (2 / 106) ولم يزد . الطريق الثانية: يرويه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ". أخرجه أبو داود (3479) وابن الجارود في " المنتقى " (201 / 580) والطحاوي أيضا في " الشرح "، و " مشكل الآثار " (3 / 273) والحاكم أيضا، والبيهقي، وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ولا يلتفت إلى قول ابن عبد البر في " التمهيد " (8 / 403) : __________جزء : 6 /صفحہ : 1157__________ " وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة ". ولذلك قال البيهقي عقب الحديث : " وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير (يعني من رواية معقل المتقدمة) ، ولا برواية أبي سفيان [هذه] ، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في " الصحيح " لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله، فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره (¬1) . فالأعمش كان يشك في وصل الحديث، فصارت بذلك رواية أبي سفيان ضعيفة . وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوما بنجاسته، ثم حين صار محكوما بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على هذين القولين دلالة بينة. والله أعلم ". الطريق الثالثة: يرويه ابن لهيعة أيضا عن خير بن نعيم عن عطاء عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور. أخرجه أحمد (3 / 339) : حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا ابن لهيعة. قلت: ورجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو سيىء الحفظ، يستشهد به. لكن ذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه في " العلل " (1 / 237 / 1490) أن إسحاق بن عيسى لقي ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وعليه فالسند جيد. وقد تابعه حيوة بن شريح: أخبرنا خير بن نعيم الحضرمي. ¬ __________ (¬1) كذا في " مصنف ابن أبي شيبة " (6 / 414 / 1550) . اهـ. __________جزء : 6 /صفحہ : 1158__________ أخرجه الدارقطني (3 / 72 / 272) . وحيوة ثقة، لكن الراوي عنه وهب الله أبو زرعة الحجري متكلم فيه. وعطاء هو ابن أبي رباح، وقد رواه عنه قيس بن سعد عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: " إن مهر البغي، وثمن الكلب والسنور، وكسب الحجام من السحت ". أخرجه ابن حبان (1118) من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سلمة به. وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير شيخ ابن حبان طبعا. فهو شاهد قوي لحديث ابن لهيعة أنه قد حفظه. ثم وجدت له طريقا رابعا، يرويه أبو أويس: حدثني شرحبيل عن جابر مرفوعا بلفظ: " نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية ". أخرجه أحمد. وقال الهيثمي (4 / 91) : " ورجاله ثقات ". قلت: وشرحبيل - وهو ابن سعد - كان اختلط. وله شاهدان من حديث ميمونة بنت سعد، وعبادة بن الصامت. أما حديث ميمونة، فترويه آمنة بنت عمر بن عبد العزيز عنها أنها قالت: يا رسول الله! أفتنا عن الكلب؟ فقال: " طعمة جاهلية، وقد أغنى الله عنها ". أخرجه الطبراني في " الكبير " (25 / 36 / 63) من طريق إسحاق بن زريق __________جزء : 6 /صفحہ : 1159__________ الرسعني (الأصل: الراسبي) : حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد عنها. قال الهيثمي: " وإسناده ضعيف، وفيه من لا يعرف ". قلت: كلهم معرفون عندي غير آمنة بنت عمر بن عبد العزيز، فإني لم أجد لها ترجمة، وما أظن أن لها رواية أو لقاء مع أحد الأصحاب، فإن أباها عمر رضي الله عنه لم يذكروا له رواية عنهم إلا عن أنس لتأخر وفاته رضي الله عنه وعن سائر الصحابة، ففي السند انقطاع أيضا. وأما عبد الحميد بن يزيد، فهو مجهول، وهو عبد الحميد بن سلمة بن يزيد الأنصاري كما في " التقريب ". وعثمان بن عبد الرحمن الراوي عنه، فهو الطرائفي. قال الحافظ: " صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين ". وأما إسحاق بن زريق الرسعني، فذكره ابن حبان في " الثقات " (8 / 121) وقال: " يروي عن أبي نعيم، وكان راويا لإبراهيم بن خالد، حدثنا عنه أبو عروبة. مات سنة (259) ". وأما حديث عبادة فهو نحو حديث ميمونة. قال الهيثمي: " رواه الطبراني في " الكبير " من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة، وإسحاق لم يدركه ". __________جزء : 6 /صفحہ : 1160__________ ¤