موطا امام مالك رواية يحييٰ کل احادیث 1852 :حدیث نمبر
موطا امام مالك رواية يحييٰ
كِتَابُ الْمُكَاتَبِ
کتاب: مکاتب کے بیان میں
13. بَابُ الْوَصِيَّةِ فِي الْمُكَاتَبِ
مکاتب کے باب میں وصیت کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 1300Q16
Save to word اعراب
قال مالك إن احسن ما سمعت في المكاتب يعتقه سيده عند الموت: ان المكاتب يقام على هيئته تلك التي لو بيع كان ذلك الثمن الذي يبلغ فإن كانت القيمة اقل مما بقي عليه من الكتابة وضع ذلك في ثلث الميت. ولم ينظر إلى عدد الدراهم التي بقيت عليه. وذلك انه لو قتل لم يغرم قاتله إلا قيمته يوم قتله ولو جرح لم يغرم جارحه إلا دية جرحه يوم جرحه. ولا ينظر في شيء من ذلك إلى ما كوتب عليه من الدنانير والدراهم. لانه عبد ما بقي عليه من كتابته شيء وإن كان الذي بقي عليه من كتابته اقل من قيمته لم يحسب في ثلث الميت إلا ما بقي عليه من كتابته. وذلك انه إنما ترك الميت له ما بقي عليه من كتابته فصارت وصية اوصى بها.
قَالَ مَالِكٌ إِنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ الَّتِي لَوْ بِيعَ كَانَ ذَلِكَ الثَّمَنَ الَّذِي يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ وُضِعَ ذَلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ إِلَّا قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ إِلَّا دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ. وَلَا يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ إِلَّا مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس مکاتب پر مولیٰ کے ہزار درہم آتے ہوں، پھر مولیٰ مرتے وقت ہزار درہم معاف کر دے، تو مکاتب کی قیمت لگائی جائے گی، اگر اس کی قیمت ہزار درہم ہوں گے تو گویا دسواں حصّہ کتابت کا معاف ہوا، اور قیمت کی رو سے دو سو درہم ہوئے تو گویا دسواں حصّہ قیمت کا اس نے معاف کر دیا، اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر مولیٰ سب بدل کتابت کو معاف کر دیتا تو تہائی مال میں صرف مکاتب کی قیمت کا حساب ہوتا، یعنی ہزار درہم کا، اگر آدھا معاف کرتا تو تہائی مال میں آدھے کا حساب ہوتا، اگر اس سے کم زیادہ ہو وہ بھی اسی حساب سے۔

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 39 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ-ح: 15ق1»
حدیث نمبر: 1300Q17
Save to word اعراب
قال مالك: وتفسير ذلك انه لو كانت قيمة المكاتب الف درهم ولم يبق من كتابته إلا مائة درهم. فاوصى سيده له بالمائة درهم التي بقيت عليه. حسبت له في ثلث سيده فصار حرا بها.
قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلَّا مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ فَصَارَ حُرًّا بِهَا.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص مرتے وقت اپنے مکاتب کو ہزار درہم میں سے معاف کر دے، مگر یہ نہ کہے کہ کون سی قسط میں یہ معافی ہوگی، اول میں یا آخر میں، تو ہر قسط میں سے دسواں حصّہ معاف کیا جائے گا۔

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 39 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ-ح: 15ق2»
حدیث نمبر: 1300Q18
Save to word اعراب
قال مالك في رجل كاتب عبده عند موته: إنه يقوم عبدا. فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز له ذلك.
قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ: إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا. فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ جَازَ لَهُ ذَلِكَ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے مکاتب کو ہزار درہم اول کتابت یا آخر کتابت میں معاف کر دے، اور بدل کتابت تین ہزار درہم ہوں تو مکاتب کی قیمت لگا دیں گے، پھر اس قیمت کو تقسیم کریں گے ہر ایک ہزار پر، جو کہ ہزار کی مدت اس کی کم ہے اس کی قیمت کم ہوگی بہ نسبت اس ہزار کے جو اس کے بعد ہے، اسی طرح جو ہزار سب کے اخیر میں ہوگا اس کی قیمت سب سے کم ہوگی، کیونکہ جس قدر میعاد بڑھتی جائے گی اسی قدر قیمت گھٹتی جائے گی، پھر جس ہزار پر معافی ہوئی ہے اس کی جو قیمت آن کر پڑے گی وہ تہائی مال میں سے وضع کی جائے گی، اگر اس سے کم زیادہ ہو وہ بھی اسی حساب سے ہے۔

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 39 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ-ح: 15ق3»
حدیث نمبر: 1300Q19
Save to word اعراب
قال مالك وتفسير ذلك: ان تكون قيمة العبد الف دينار. فيكاتبه سيده على مائتي دينار عند موته فيكون ثلث مال سيده الف دينار. فذلك جائز له. وإنما هي وصية اوصى له بها في ثلثه فإن كان السيد قد اوصى لقوم بوصايا. وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بدئ بالمكاتب. لان الكتابة عتاقة. والعتاقة تبدا على الوصايا، ثم تجعل تلك الوصايا في كتابة المكاتب يتبعونه بها ويخير ورثة الموصي. فإن احبوا ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم كاملة وتكون كتابة المكاتب لهم. فذلك لهم وإن ابوا واسلموا المكاتب وما عليه إلى اهل الوصايا. فذلك لهم لان الثلث صار في المكاتب ولان كل وصية اوصى بها احد فقال: الورثة الذي اوصى به صاحبنا اكثر من ثلثه. وقد اخذ ما ليس له. قال: فإن ورثته يخيرون. فيقال لهم قد اوصى صاحبكم بما قد علمتم. فإن احببتم ان تنفذوا ذلك لاهله على ما اوصى به الميت وإلا فاسلموا إلى اهل الوصايا ثلث مال الميت كله. قال فإن اسلم الورثة المكاتب إلى اهل الوصايا. كان لاهل الوصايا ما عليه من الكتابة فإن ادى المكاتب ما عليه من الكتابة اخذوا ذلك في وصاياهم على قدر حصصهم وإن عجز المكاتب كان عبدا لاهل الوصايا لا يرجع إلى اهل الميراث لانهم تركوه حين خيروا. ولان اهل الوصايا حين اسلم إليهم ضمنوه فلو مات لم يكن لهم على الورثة شيء وإن مات المكاتب قبل ان يؤدي كتابته وترك مالا هو اكثر مما عليه. فماله لاهل الوصايا. وإن ادى المكاتب ما عليه عتق ورجع ولاؤه إلى عصبة الذي عقد كتابته.
قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ: أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا. وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ، بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا، ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَتْبَعُونَهُ بِهَا وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوصِي. فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يُعْطُوا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً وَتَكُونُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ. فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذَلِكَ لَهُمْ لِأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ وَلِأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ فَقَالَ: الْوَرَثَةُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ. قَالَ: فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُونَ. فَيُقَالُ لَهُمْ قَدْ أَوْصَى صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوا ذَلِكَ لِأَهْلِهِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ وَإِلَّا فَأَسْلِمُوا إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ. قَالَ فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. كَانَ لِأَهْلِ الْوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوا ذَلِكَ فِي وَصَايَاهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ كَانَ عَبْدًا لِأَهْلِ الْوَصَايَا لَا يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ لِأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِينَ خُيِّرُوا. وَلِأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِينَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوهُ فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ. فَمَالُهُ لِأَهْلِ الْوَصَايَا. وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ عَتَقَ وَرَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جس شخص نے مرتے وقت چوتھائی مکاتب کی کسی کے لیے وصیت کی، اور چوتھائی کا آزاد کر دیا، پھر وہ شخص مرگیا، بعد اس کے مکاتب مرگیا اور بدل کتابت سے زیادہ مال چھوڑ گیا، تو پہلے مولیٰ کے وارثوں کو اور موصی لہُ کو جس قدر بدل کتابت باقی تھا دلا دیں گے، پھر جس قدر مال بچ جائے گا تہائی اس میں سے موصی لہُ کو ملے گا اور دو تہائی وارثوں کو۔

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 39 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ-ح: 15ق3»
حدیث نمبر: 1300Q20
Save to word اعراب
قال مالك: في المكاتب يكون لسيده عليه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته الف درهم. قال مالك: يقوم المكاتب فينظر كم قيمته. فإن كانت قيمته الف درهم فالذي وضع عنه عشر الكتابة. وذلك في القيمة مائة درهم. وهو عشر القيمة فيوضع عنه عشر الكتابة فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا. وإنما ذلك كهيئته لو وضع عنه جميع ما عليه ولو فعل ذلك لم يحسب في ثلث مال الميت إلا قيمة المكاتب الف درهم. وإن كان الذي وضع عنه نصف الكتابة حسب في ثلث مال الميت نصف القيمة. وإن كان اقل من ذلك او اكثر فهو على هذا الحساب.
قَالَ مَالِكٌ: فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. قَالَ مَالِكٌ: يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ. فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَالَّذِي وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذَلِكَ فِي الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ فَيُوضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ فَيَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِ وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ إِلَّا قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي وُضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ حُسِبَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس مکاتب کو مولیٰ مرتے وقت آزاد کر دے، اور تہائی میں سے وہ آزاد نہ ہو سکے تو جس قدر گنجائش ہوگی اسی قدر آزاد ہوگا، اور بدل کتابت میں سے اتنا وضع ہو جائے گا۔ مثلاً مکاتب پر پانچ ہزار درہم تھے اور اس کی قیمت دو ہزار درہم تھی، اور میّت کا تہائی مال ہزار درہم ہے، تو آدھا مکاتب آزاد ہو جائے گا اور آدھا بدل کتابت یعنی اڑھائی ہزار روپیہ ساقط ہو جائیں گے۔

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 39 - كِتَابُ الْمُكَاتَبِ-ح: 15ق3»
حدیث نمبر: 1300Q21
Save to word اعراب
قال مالك: إذا وضع الرجل عن مكاتبه عند موته الف درهم من عشرة آلاف درهم ولم يسم انها من اول كتابته او من آخرها. وضع عنه من كل نجم عشره.
قَالَ مَالِكٌ: إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.
امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص نے وصیت کی کہ فلانا غلام میرا آزاد ہے اور فلانے کو مکاتب کرنا، پھر تہائی مال میں دونوں کی گنجائش نہ ہو تو آزادی مقدم ہوگی کتابت پر۔

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ-ح: 1»
حدیث نمبر: 1300Q22
Save to word اعراب
قال مالك: وإذا وضع الرجل عن مكاتبه عند الموت الف درهم من اول كتابته او من آخرها. وكان اصل الكتابة على ثلاثة آلاف درهم قوم المكاتب قيمة النقد ثم قسمت تلك القيمة فجعل لتلك الالف التي من اول الكتابة حصتها من تلك القيمة بقدر قربها من الاجل وفضلها. ثم الالف التي تلي الالف الاولى بقدر فضلها ايضا. ثم الالف التي تليها بقدر فضلها ايضا حتى يؤتى على آخرها تفضل كل الف بقدر موضعها في تعجيل الاجل وتاخيره ؛ لان ما استاخر من ذلك كان اقل في القيمة ثم يوضع في ثلث الميت قدر ما اصاب تلك الالف من القيمة على تفاضل ذلك إن قل او كثر. فهو على هذا الحساب.
قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ فَجُعِلَ لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَجَلِ وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِي الْأَلْفَ الْأُولَى بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِي تَلِيهَا بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخِرِهَا تَفْضُلُ كُلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا فِي تَعْجِيلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيرِهِ ؛ لِأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ ثُمَّ يُوضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ قَدْرُ مَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ عَلَى تَفَاضُلِ ذَلِكَ إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ-ح: 1»
حدیث نمبر: 1300Q23
Save to word اعراب
قال مالك: في رجل اوصى لرجل بربع مكاتب او اعتق ربعه. فهلك الرجل ثم هلك المكاتب وترك مالا كثيرا اكثر مما بقي عليه. قال مالك: يعطى ورثة السيد والذي اوصى له بربع المكاتب ما بقي لهم على المكاتب ثم يقتسمون ما فضل فيكون للموصى له بربع المكاتب ثلث ما فضل بعد اداء الكتابة ولورثة سيده الثلثان. وذلك ان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء فإنما يورث بالرق.
قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ أَوْ أَعْتَقَ رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ. قَالَ مَالِكٌ: يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِي أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ ثُمَّ يَقْتَسِمُونَ مَا فَضَلَ فَيَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ الثُّلُثَانِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُورَثُ بِالرِّقِّ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ-ح: 1»
حدیث نمبر: 1300Q24
Save to word اعراب
قال مالك في مكاتب اعتقه سيده عند الموت قال: إن لم يحمله ثلث الميت عتق منه قدر ما حمل الثلث ويوضع عنه من الكتابة قدر ذلك. إن كان على المكاتب خمسة آلاف درهم وكانت قيمته الفي درهم نقدا. ويكون ثلث الميت الف درهم. عتق نصفه ويوضع عنه شطر الكتابة.
قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ وَيُوضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُ ذَلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ نَقْدًا. وَيَكُونُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ وَيُوضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ-ح: 1»
حدیث نمبر: 1300Q25
Save to word اعراب
قال مالك: في رجل قال: في وصيته غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا تبدا العتاقة على الكتابة. قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ قَالَ: فِي وَصِيَّتِهِ غُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ وَكَاتِبُوا فُلَانًا تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ.

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ-ح: 1»
حدیث نمبر: 1300Q26
Save to word اعراب

تخریج الحدیث: «فواد عبدالباقي نمبر: 40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ-ح: 1»

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.