تخریج الحدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5830 کی تخریج
اپنا مطلوبہ لفظ تلاش کیجئیے۔
   صحيح البخاريلا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة منه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارينهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح البخارينهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي إصبعيه
«أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة»
   صحيح مسلمالحرير إلا هكذا إصبعين فما عتمنا أنه يعني الأعلام
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلملا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمعن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   صحيح مسلمعن لبوس الحرير ورفع لنا رسول الله إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما
«أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة»
   جامع الترمذيالحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع
«صحیح مسلم/اللباس 2 (2069/15) ، ( تحفة الأشراف : 10459) (صحیح)»
   سنن أبي داودالحرير إلا ما كان هكذا وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة
« صحیح البخاری/اللباس 25 (5828)، صحیح مسلم/اللباس 2 (2069)، سنن النسائی/الزینة 38 (5314)، سنن ابن ماجہ/ الجہاد 21 (3593) (تحفة الأشراف: 10597)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/15، 36، 43) (صحیح) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
صحيح بخاري (5829) صحيح مسلم (2069)
   سنن النسائى الصغرىلا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا
«صحیح البخاری/اللباس 25 (5828)، صحیح مسلم/اللباس 2 (2069)، سنن ابی داود/اللباس 10 (4042)، سنن ابن ماجہ/اللباس 18 (3593)، (تحفة الأشراف: 10597)، مسند احمد (1/36) (صحیح)»
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهينهى عن الحرير والديباج
«صحیح البخاری/اللباس 25 ( 5828 ) ، صحیح مسلم/اللباس 2 ( 2069 ) ، سنن ابی داود/اللباس 10 ( 4042 ) ، سنن النسائی/الزینة 38 ( 5314 ) ، ( تحفة الأشراف : 10597 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 1/15 ، 36 ، 43 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   سنن ابن ماجهينهى عن الحرير والديباج
«انظر حدیث رقم ( 2820 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
متفق عليه
   بلوغ المرامنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع اصبعين او ثلاث او اربع
«أخرجه البخاري،اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوزمنه، حديث:5828، ومسلم، اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، حديث:2069.»