مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
32. في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين
حدیث نمبر: 16909
١٦٩٠٩ - حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا) (١) طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد).
(٢) منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعطاء اختلط.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16909، ترقيم محمد عوامة 16392)

حدیث نمبر: 16910
١٦٩١٠ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16910، ترقيم محمد عوامة 16393)

حدیث نمبر: 16911
١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16911، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 16912
١٦٩١٢ - [حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر في العبد يطلق الأمة تطليقتين فيعتقان جميعًا قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره] (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ب].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16912، ترقيم محمد عوامة 16394)

حدیث نمبر: 16913
١٦٩١٣ - حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة (عمن) (١) حدثه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي الحسن مولى لبني نوفل قال: كنت أنا وامرأتي مملوكين [[فطلقتها تطليقتين ثم (اعتقنا) (٢) بعد ذلك، فأردت مراجعتها فسألت ابن عباس فقال: إن راجعتها فهي عندك على واحدة ومضت اثنتان، قضى بذلك رسول اللَّه ﷺ (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ب، ز]: (أعتقتها)، وفي [س]: (أعتقا)، وفي [ك]: (أعتقها).
(٣) مجهول منقطع؛ يحيى لا يروي عن أبي الحسن، وشيخ سعيد مبهم، وانظر: وما بعده.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16913، ترقيم محمد عوامة 16395)

حدیث نمبر: 16914
١٦٩١٤ - حدثنا الفضل بن دكين قال: نا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن (عمر) (١) ابن (معتب) (٢) عن أبي الحسن مولى (لبني) (٣) نوفل عن ابن عباس عن النبي ﷺ (٤) بمثله (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عمرو).
(٢) في [أ، ب، س، هـ]: (مغيث).
(٣) كذا في [هـ]، وبقية النسخ: (بن)، وفي [ز]: (بنى).
(٤) في [جـ، ط، ك]: ﵇.
(٥) ضعيف؛ لضعف عمرو بن معتب، أخرجه أحمد (٢٠٣١)، وأبو داود (٢١٨٧)، وابن ماجه (٢٠٨٢)، والحاكم ٢/ ٢٢٣، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ٨٢، والنسائي ٦/ ١٥٤، وفي الكبرى (٥٦٢١)، والدارقطني ٣/ ٣١٠، والبيهقي ٧/ ٣٧٠، والطبراني (١٠٨١٣)، وعبد الرزاق (١٢٩٨٩).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16914، ترقيم محمد عوامة 16396)

حدیث نمبر: 16915
١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١): إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده ⦗٢١١⦘ على (واحدة) (٢) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، ط]: (قال).
(٢) في [س]: (حدة).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16915، ترقيم محمد عوامة 16397)