١٦٩٠٩ - حدثنا عبد العريز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن إبراهيم أن ابن مسعود قال في رجل يعني (عبدًا) (١) طلق امرأته تطليقتين وهي مملوكة فأعتقا، فقال ابن مسعود: لا يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد).
(٢) منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعطاء اختلط.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد).
(٢) منقطع ضعيف؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وعطاء اختلط.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: فِي رَجُلٍ، يَعني عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا , فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:" لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"