١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١): إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده ⦗٢١١⦘ على (واحدة) (٢) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، ط]: (قال).
(٢) في [س]: (حدة).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، ط]: (قال).
(٢) في [س]: (حدة).
(٣) منقطع؛ قتادة لا يروي عن جابر بن عبد اللَّه.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: " إذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا إنْ شَاءَ وَتَكُونُ عندَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ"