33. في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصيب الآخر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (الرجل). (٢) في [ط]: (يشتر). تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16916، ترقيم محمد عوامة 16398)
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
١٦٩١٧ - حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16917، ترقيم محمد عوامة 16399)
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
١٦٩١٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها) (١) إلا قربًا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ب، هـ]. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:" لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إلَّا قُرْبًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16918، ترقيم محمد عوامة 16400)
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
" إذَا اشْتَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا" تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16919، ترقيم محمد عوامة 16401)
مزید تخریج الحدیث شرح دیکھیں
Back