مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
33. في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟
حدیث نمبر: 16916
١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصيب الآخر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (الرجل).
(٢) في [ط]: (يشتر).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16916، ترقيم محمد عوامة 16398)

حدیث نمبر: 16917
١٦٩١٧ - حدثنا هشيم عن صاحب له عن حماد عن إبراهيم مثله.
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16917، ترقيم محمد عوامة 16399)

حدیث نمبر: 16918
١٦٩١٨ - حدثنا هشيم عن منصور عن قتادة قال: لم يزده ملكه (منها) (١) إلا قربًا.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:" لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ مِنْهَا إلَّا قُرْبًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16918، ترقيم محمد عوامة 16400)

حدیث نمبر: 16919
١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " إذَا اشْتَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبًا فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 16919، ترقيم محمد عوامة 16401)