١٦٩١١ - وأبي معشر عن إبراهيم في الأمة تكون تحت العبد فيطلقها تطليقتين فيعتقان جميعًا (قالا) (١): لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في [هـ]، وفي بقية النسخ: (قال).
وَأَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا، قَالَا:" لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"