١٠١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: سئل النبي ﷺ عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال:" (أقرصيه) (١) بالماء، واغسليه، وصلي فيه" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في حاشية [جـ]: (القرص: الدلك بأطراف الأصابع مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره، والتقريص مثله). (٢) حسن؛ لحال أبي خالد، أخرجه البخاري (٣٠٧) ومسلم (٢٩١).
١٠١٦ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن ثابت عن عدي بن دينار أن أم حصين سألت النبي ﷺ عن دم الحيض يكون في الثوب فقال:"حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، وصلي فيه" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مرسل ومنقطع؛ عدي تابعي وحجاج مدلس، أخرجه النسائي (٢٩٢) وأبو داود (٣٦٣) وأحمد (٢٦٩٩٨) وابن ماجه (٦٢٨) وفيها (أم قيس بنت محصن).
١٠١٧ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن عن أمه عن أم سلمة: أن امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلي فيه؟ فقالت أم سلمة: إن كان فيه دم، غسلت موضع الدم؛ وإلا صلت فيه (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) مجهول؛ لحال أم الحسن.
١٠١٨ - حدثنا الثقفي عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع: أن نساء عبد اللَّه بن عمر وأمهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهن التي كن يلبسن في حيضتهن، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتن دمًا؛ فاغسلنه (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.
١٠١٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: (سألته) (١) عن دم الحيضة يكون في الثوب؟ فقال: قالت عائشة: إنما يكفي إحداكن أن تغسله بالماء (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (سألت). (٢) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عائشة.
١٠٢٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول قال: (لا تغسل) (٢) المرأة ثياب حيضتها إن شاءت إلا أن ترى دمًا فتغسله. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (ابن برد). (٢) في [جـ]: (تغسل).
١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، س]. (٢) سقط من: [أ، س].
١٠٢٥ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن (معاذة) (١): أن امرأة سألت عائشة عن نضح الدم في الثوب؟ فقالت: اغسليه بالماء؛ فإن الماء له طهور (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، خ، ك، هـ]: (معاذ). (٢) صحيح.
١٠٢٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم، فتغسله، فيبقى فيه مثال الدم، أتصلي فيه؟ قال: (نعم).
١٠٢٧ - [حدثنا الفريابي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة قالت: كان يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض وفيه تجنب ثم ترى فيه الفطرة من دم حيضها فتقصعه بريقها] (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر في [أ، جـ، خ، س، ط، ك، هـ]. (٢) منقطع حكمًا؛ ابن أبي نجيح مدلس، وأخرجه أبو داود (٣٦٤)، والدارمي (١٠٠٩)، والبيهقي ١/ ١٤.
0
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 1027، ترقيم محمد عوامة 1028)