١٠٣٣ - حدثنا هشيم عن ليث عن عطاء وطاوس قالا: إذا طهرت المرأة من الدم فأراد الرجل (الشبق) (١) أن يأتيها، فليأمرها أن تتوضأ، (ثم ليصب منها إن شاء) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في حاشية [جـ]: (بفتح الشين وتسكين الباء: كثير الشبق، بفتح الباء وهو شدة الهمة وطلب النكاح). (٢) سقط من: [خ].
١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ]. (٢) سقط من: [خ].
١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك]. (٢) في [أ، خ، ك]: (يخاف). (٣) في [ك]: (تغسل): (بالتاء).
١٠٣٧ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن مالك بن أنس عن أبي سلمة وسليمان بن يسار قالا: لا يأتيها زوجها حتى تغتسل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ك]: (الخباب).
١٠٣٨ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، د، هـ]: (ابن برد).
١٠٣٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن (أبي المنيب) (٢) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ك]: (الخباب). (٢) في حاشية [خ]: (عبيد اللَّه العتكي). (٣) في [أ، ك]: (أمره اللَّه).