١٠٢٤ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ مَا أَصَابَ ثِيَابَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَلَيْسَ النَّضْحُ بِشَيْءٍ"