١٠٢٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال إنسان لعطاء: الحائض تطهير وفي ثوبها الدم (أ) (١) وليس يكفيها أن تغسل الدم (فقط) (٢) وتدع ثوبها بعد؟ قال: نعم).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، س].
(٢) سقط من: [أ، س].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، س].
(٢) سقط من: [أ، س].
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ تَطْهُرُ وَفِي ثَوْبِهَا الدَّمُ وَلَيْسَ يَكْفِيهَا أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطُّ وَتَدَعَ ثَوْبَهَا بَعْدُ , قَالَ: نَعَمْ"