● صحيح البخاري | 2776 | لا يقتسم ورثتي دينار ا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 3096 | لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 6729 | لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4585 | لا نورث ما تركنا صدقة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4583 | لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو صدقة «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1608 | لا نورث أعول من كان رسول الله يعوله وأنفق على من كان رسول الله ينفق عليه «تفرد بہ المؤلف، ( تحفة الأشراف : 6625) وانظر: صحیح البخاری/الخمس 1 (3092، 3093) ، والنفقات 3 (6725 و 6726) (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 2974 | لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة « صحیح البخاری/الوصایا 32 (3096)، فرض الخمس 3 (2776)، الفرائض 3 (6729)، صحیح مسلم/الجھاد 16 (1760)، (تحفة الأشراف: 13805)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/ الکلام 12 (28)، مسند احمد (2/376) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (3096) صحيح مسلم (1760) |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 387 | ا يقسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة «372- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰي بن يحييٰي 993/2 ، ح 1936 ، ك 56 ب 12 ح 28) التمهيد 171/18 ، الاستذكار : 1873 ، و أخرجه البخاري (3096) و مسلم (1760) من حديث مالك به.»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● مسندالحميدي | 1168 | لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة أهلي، ومؤنة عاملي فهو صدقة، ولا تقتسم ورثتي دينارا «إسناده صحيح وأخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 2776، 3096، 6729، ومسلم فى «صحيحه» برقم: 1760، 1760، 1761، ومالك فى «الموطأ» برقم: ، وابن خزيمة فى «صحيحه» برقم: 2488، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 6609، 6610، 6612، وأبو داود فى «سننه» برقم: 2974، والبيهقي فى«سننه الكبير» برقم: 12854، 12863، 13531، وأحمد فى «مسنده» برقم: 7423، 9014، 10110، 10119، والبزار فى «مسنده» برقم: 8832، والطحاوي فى «شرح معاني الآثار» برقم: 2965، والطحاوي فى «شرح مشكل الآثار» برقم: 983، 984، والترمذي فى «الشمائل» برقم: 403» |