سنن ترمذي کل احادیث 3964 :حدیث نمبر
کتاب سنن ترمذي تفصیلات

سنن ترمذي
کتاب: طلاق اور لعان کے احکام و مسائل
The Book on Divorce and Li'an
1. باب مَا جَاءَ فِي طَلاَقِ السُّنَّةِ
1. باب: مسنون طلاق کا بیان۔
Chapter: What has been related about the Sunnah divorce
حدیث نمبر: 1176
Save to word مکررات اعراب
(مرفوع) حدثنا هناد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابيه، انه طلق امراته في الحيض، فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا ". قال ابو عيسى: حديث يونس بن جبير، عن ابن عمر، حديث حسن صحيح وكذلك حديث سالم، عن ابن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا، عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ان طلاق السنة ان يطلقها طاهرا من غير جماع، وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا، وهي طاهر فإنه يكون للسنة ايضا، وهو قول: الشافعي، واحمد بن حنبل، وقال بعضهم: لا تكون ثلاثا للسنة، إلا ان يطلقها واحدة واحدة، وهو قول: سفيان الثوري، وإسحاق، وقالوا في طلاق الحامل: يطلقها متى شاء، وهو قول: الشافعي، واحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة.(مرفوع) حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَيْضِ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ". قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا، عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَهِيَ طَاهِرٌ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلسُّنَّةِ أَيْضًا، وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَكُونُ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ، إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ قَوْلُ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاق، وَقَالُوا فِي طَلَاقِ الْحَامِلِ: يُطَلِّقُهَا مَتَى شَاءَ، وَهُوَ قَوْلُ: الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاق، وقَالَ بَعْضُهُمْ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً.
عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، ان کے والد عمر رضی الله عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر طہر یا حمل کی حالت میں طلاق دے۔
امام ترمذی کہتے ہیں:
۱- یونس بن جبیر کی حدیث جسے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، حسن صحیح ہے۔ اور اسی طرح سالم بن عبداللہ کی بھی جسے وہ ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں،
۲- یہ حدیث کئی اور طرق سے بھی ابن عمر رضی الله عنہما سے مروی ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
۳- صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ طلاق سنّی یہ ہے کہ آدمی طہر کی حالت میں جماع کیے بغیر طلاق دے،
۴- بعض کہتے ہیں کہ اگر اس نے طہر کی حالت میں تین طلاقیں دیں، تو یہ بھی طلاق سنّی ہو گی۔ یہ شافعی اور احمد بن حنبل کا قول ہے،
۵- اور بعض کہتے ہیں کہ تین طلاق طلاق سنی نہیں ہو گی، سوائے اس کے کہ وہ ایک ایک طلاق الگ الگ کر کے دے۔ یہ سفیان ثوری اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے،
۶- اور یہ لوگ حاملہ کے طلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسے جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے، ۷- اور بعض کہتے ہیں: اسے بھی وہ ہر ماہ ایک طلاق دے گا۔

تخریج الحدیث: «انظر ما قبلہ (تحفة الأشراف: 6797) (صحیح)»

قال الشيخ الألباني: صحيح، ابن ماجة (2023)

   سنن النسائى الصغرى3589عبد الله بن عمريراجعها حتى تطهر
   سنن النسائى الصغرى3418عبد الله بن عمريراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن النسائى الصغرى3426عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
   سنن النسائى الصغرى3588عبد الله بن عمرطلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
   سنن النسائى الصغرى3421عبد الله بن عمريراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
   سنن النسائى الصغرى3427عبد الله بن عمرردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
   سنن النسائى الصغرى3587عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
   سنن النسائى الصغرى3586عبد الله بن عمريراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
   سنن النسائى الصغرى3585عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
   سنن النسائى الصغرى3420عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
   سنن النسائى الصغرى3419عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن النسائى الصغرى3428عبد الله بن عمريراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
   سنن النسائى الصغرى3429عبد الله بن عمريراجعها ثم يستقبل عدتها
   سنن النسائى الصغرى3425عبد الله بن عمريراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   جامع الترمذي1175عبد الله بن عمرأمره أن يراجعها
   جامع الترمذي1176عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
   صحيح مسلم3657عبد الله بن عمريراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
   صحيح مسلم3654عبد الله بن عمريراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3659عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
   صحيح مسلم3652عبد الله بن عمريراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3660عبد الله بن عمريراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
   صحيح مسلم3666عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
   صحيح مسلم3656عبد الله بن عمريرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3665عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
   صحيح مسلم3661عبد الله بن عمرأمر أن يراجعها
   صحيح مسلم3653عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3664عبد الله بن عمريرجعها ثم تستقبل عدتها
   صحيح مسلم3667عبد الله بن عمريراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
   صحيح مسلم3669عبد الله بن عمرأمره أن يراجعها
   صحيح مسلم3670عبد الله بن عمريراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
   سنن ابن ماجه2019عبد الله بن عمريراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
   سنن ابن ماجه2022عبد الله بن عمريراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
   سنن ابن ماجه2023عبد الله بن عمريراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
   سنن أبي داود2179عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن أبي داود2181عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
   سنن أبي داود2182عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
   سنن أبي داود2184عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
   سنن أبي داود2185عبد الله بن عمرطهرت فليطلق أو ليمسك
   صحيح البخاري4908عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
   صحيح البخاري5252عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   صحيح البخاري5253عبد الله بن عمرحسبت علي بتطليقة
   صحيح البخاري5258عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
   صحيح البخاري5332عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   صحيح البخاري5333عبد الله بن عمريراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
   صحيح البخاري7160عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
   صحيح البخاري5251عبد الله بن عمرمره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.