عبداللہ بن عمر رضی الله عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، ان کے والد عمر رضی الله عنہ نے نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا:
”اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر طہر یا حمل کی حالت میں طلاق دے
“۔
امام ترمذی کہتے ہیں:
۱- یونس بن جبیر کی حدیث جسے وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، حسن صحیح ہے۔ اور اسی طرح سالم بن عبداللہ کی بھی جسے وہ ابن عمر رضی الله عنہما سے روایت کرتے ہیں،
۲- یہ حدیث کئی اور طرق سے بھی ابن عمر رضی الله عنہما سے مروی ہے اور وہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں،
۳- صحابہ کرام وغیرہم میں سے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ طلاق سنّی یہ ہے کہ آدمی طہر کی حالت میں جماع کیے بغیر طلاق دے،
۴- بعض کہتے ہیں کہ اگر اس نے طہر کی حالت میں تین طلاقیں دیں، تو یہ بھی طلاق سنّی ہو گی۔ یہ شافعی اور احمد بن حنبل کا قول ہے،
۵- اور بعض کہتے ہیں کہ تین طلاق طلاق سنی نہیں ہو گی، سوائے اس کے کہ وہ ایک ایک طلاق الگ الگ کر کے دے۔ یہ سفیان ثوری اور اسحاق بن راہویہ کا قول ہے،
۶- اور یہ لوگ حاملہ کے طلاق کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اسے جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، یہی شافعی، احمد اور اسحاق بن راہویہ کا بھی قول ہے،
۷- اور بعض کہتے ہیں: اسے بھی وہ ہر ماہ ایک طلاق دے گا۔
● سنن النسائى الصغرى | 3589 | عبد الله بن عمر | يراجعها حتى تطهر |
● سنن النسائى الصغرى | 3418 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
● سنن النسائى الصغرى | 3426 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل |
● سنن النسائى الصغرى | 3588 | عبد الله بن عمر | طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها |
● سنن النسائى الصغرى | 3421 | عبد الله بن عمر | يراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن |
● سنن النسائى الصغرى | 3427 | عبد الله بن عمر | ردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر |
● سنن النسائى الصغرى | 3587 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك |
● سنن النسائى الصغرى | 3586 | عبد الله بن عمر | يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن |
● سنن النسائى الصغرى | 3585 | عبد الله بن عمر | يراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها |
● سنن النسائى الصغرى | 3420 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله |
● سنن النسائى الصغرى | 3419 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
● سنن النسائى الصغرى | 3428 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق |
● سنن النسائى الصغرى | 3429 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يستقبل عدتها |
● سنن النسائى الصغرى | 3425 | عبد الله بن عمر | يراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
● جامع الترمذي | 1175 | عبد الله بن عمر | أمره أن يراجعها |
● جامع الترمذي | 1176 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا |
● صحيح مسلم | 3657 | عبد الله بن عمر | يراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله |
● صحيح مسلم | 3654 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
● صحيح مسلم | 3659 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا |
● صحيح مسلم | 3652 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
● صحيح مسلم | 3660 | عبد الله بن عمر | يراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك |
● صحيح مسلم | 3666 | عبد الله بن عمر | يراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها |
● صحيح مسلم | 3656 | عبد الله بن عمر | يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
● صحيح مسلم | 3665 | عبد الله بن عمر | يراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها |
● صحيح مسلم | 3661 | عبد الله بن عمر | أمر أن يراجعها |
● صحيح مسلم | 3653 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء |
● صحيح مسلم | 3664 | عبد الله بن عمر | يرجعها ثم تستقبل عدتها |
● صحيح مسلم | 3667 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها |
● صحيح مسلم | 3669 | عبد الله بن عمر | أمره أن يراجعها |
● صحيح مسلم | 3670 | عبد الله بن عمر | يراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن |
● سنن ابن ماجه | 2019 | عبد الله بن عمر | يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله |
● سنن ابن ماجه | 2022 | عبد الله بن عمر | يراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق |
● سنن ابن ماجه | 2023 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل |
● سنن أبي داود | 2179 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
● سنن أبي داود | 2181 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل |
● سنن أبي داود | 2182 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله |
● سنن أبي داود | 2184 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها |
● سنن أبي داود | 2185 | عبد الله بن عمر | طهرت فليطلق أو ليمسك |
● صحيح البخاري | 4908 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله |
● صحيح البخاري | 5252 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
● صحيح البخاري | 5253 | عبد الله بن عمر | حسبت علي بتطليقة |
● صحيح البخاري | 5258 | عبد الله بن عمر | يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق |
● صحيح البخاري | 5332 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء |
● صحيح البخاري | 5333 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق |
● صحيح البخاري | 7160 | عبد الله بن عمر | يراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها |
● صحيح البخاري | 5251 | عبد الله بن عمر | مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك |