سنن نسائي کل احادیث 5761 :حدیث نمبر
کتاب سنن نسائي تفصیلات

سنن نسائي
کتاب: طلاق کے احکام و مسائل
The Book of Divorce
5. بَابُ : الطَّلاَقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ
5. باب: عدت کا لحاظ کیے بغیر طلاق دے دینے پر کیا اس طلاق کا شمار ہو گا؟
Chapter: Divorce Without The 'Iddah And What Is Counted As A Divorce
حدیث نمبر: 3428
Save to word مکررات اعراب
(مرفوع) اخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن ايوب، عن محمد , عن يونس بن جبير، قال: سالت ابن عمر، عن رجل طلق امراته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه طلق امراته وهي حائض، فسال عمر النبي صلى الله عليه وسلم،" فامره ان يراجعها، ثم يستقبل عدتها"، فقلت له: فيعتد بتلك التطليقة؟ فقال: مه، ارايت إن عجز واستحمق".
(مرفوع) أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،" فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا"، فَقُلْتُ لَهُ: فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: مَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ".
یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس مرد کے متعلق (مسئلہ) پوچھا جس کی بیوی حیض سے ہو اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو؟ انہوں نے کہا: کیا تم عبداللہ بن عمر کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور وہ (اس وقت) حیض سے تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ اسے لوٹا لے اور اس کی عدت کا انتظار کرے۔ (یونس بن جبیر کہتے ہیں) میں نے ان سے کہا: یہ طلاق جو وہ دے چکا ہے کیا وہ اس کا شمار کرے گا؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، تم کیا سمجھتے ہو اگر وہ عاجز ہو جاتا (اور رجوع نہ کرتا یا رجوع کرنے سے پہلے مر جاتا) اور وہ حماقت کر گزرتا ۱؎۔

وضاحت:
۱؎: یعنی جب رجعت سے عاجز ہو جانے یا دیوانہ ہو جانے کی صورت میں بھی وہ طلاق شمار کی جائے گی تو رجعت کے بعد بھی ضرور شمار کی جائے گی، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اگر وہ واقع نہ ہوتی تو آپ کا «مرہ فلیراجعھا» کہنا بے معنی ہو گا۔ جمہور کا یہی مسلک ہے کہ اگرچہ حیض کی حالت میں طلاق دینا حرام ہے لیکن اس سے طلاق واقع ہو جائے گی اور اس سے رجوع کرنے کا حکم دیا جائے گا لیکن اہل ظاہر کا مذہب ہے کہ طلاق نہیں ہو گی، ابن القیم نے زادالمعاد میں اس پر لمبی بحث کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ طلاق واقع نہیں ہو گی۔

تخریج الحدیث: «صحیح البخاری/الطلاق 2 (5252)، 3 (5258)، 45 (5333)، صحیح مسلم/الطلاق 1 (1471)، سنن ابی داود/الطلاق 4 (2183)، سنن الترمذی/الطلاق 1 (1175)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 2 (2022)، (تحفة الأشراف: 8573)، مسند احمد (2/43، 51، 79)، ویأتي عند المؤلف برقم: 3585 (صحیح)»

قال الشيخ الألباني: صحيح

قال الشيخ زبير على زئي: متفق عليه

   سنن النسائى الصغرى3589عبد الله بن عمريراجعها حتى تطهر
   سنن النسائى الصغرى3418عبد الله بن عمريراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن النسائى الصغرى3426عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل
   سنن النسائى الصغرى3588عبد الله بن عمرطلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله فراجعها
   سنن النسائى الصغرى3421عبد الله بن عمريراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
   سنن النسائى الصغرى3427عبد الله بن عمرردها عليه رسول الله حتى طلقها وهي طاهر
   سنن النسائى الصغرى3587عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك امرأتك
   سنن النسائى الصغرى3586عبد الله بن عمريراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال فطلقوهن لعدتهن
   سنن النسائى الصغرى3585عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلقها
   سنن النسائى الصغرى3420عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله
   سنن النسائى الصغرى3419عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن النسائى الصغرى3428عبد الله بن عمريراجعها ثم يستقبل عدتها فقلت له فيعتد بتلك التطليقة فقال مه أرأيت إن عجز واستحمق
   سنن النسائى الصغرى3429عبد الله بن عمريراجعها ثم يستقبل عدتها
   سنن النسائى الصغرى3425عبد الله بن عمريراجعها فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها فإن شاء أن يمسكها فليمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   جامع الترمذي1175عبد الله بن عمرأمره أن يراجعها
   جامع الترمذي1176عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
   صحيح مسلم3657عبد الله بن عمريراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
   صحيح مسلم3654عبد الله بن عمريراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3659عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا
   صحيح مسلم3652عبد الله بن عمريراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ن ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3660عبد الله بن عمريراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك
   صحيح مسلم3666عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت فليطلقها لطهرها
   صحيح مسلم3656عبد الله بن عمريرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3665عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها
   صحيح مسلم3661عبد الله بن عمرأمر أن يراجعها
   صحيح مسلم3653عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء
   صحيح مسلم3664عبد الله بن عمريرجعها ثم تستقبل عدتها
   صحيح مسلم3667عبد الله بن عمريراجعها ثم إذا طهرت فليطلقها
   صحيح مسلم3669عبد الله بن عمرأمره أن يراجعها
   صحيح مسلم3670عبد الله بن عمريراجعها فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قرأ النبي يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن
   سنن ابن ماجه2019عبد الله بن عمريراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعها وإن شاء أمسكها فإنها العدة التي أمر الله
   سنن ابن ماجه2022عبد الله بن عمريراجعها قلت أيعتد بتلك قال أرأيت إن عجز واستحمق
   سنن ابن ماجه2023عبد الله بن عمريراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل
   سنن أبي داود2179عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   سنن أبي داود2181عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل
   سنن أبي داود2182عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله
   سنن أبي داود2184عبد الله بن عمريراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها
   سنن أبي داود2185عبد الله بن عمرطهرت فليطلق أو ليمسك
   صحيح البخاري4908عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله
   صحيح البخاري5252عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   صحيح البخاري5253عبد الله بن عمرحسبت علي بتطليقة
   صحيح البخاري5258عبد الله بن عمريراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق
   صحيح البخاري5332عبد الله بن عمريراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
   صحيح البخاري5333عبد الله بن عمريراجعها ثم يطلق من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة قال أرأيت إن عجز واستحمق
   صحيح البخاري7160عبد الله بن عمريراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها
   صحيح البخاري5251عبد الله بن عمرمره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء امسك


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.