وحدثني، عن وحدثني، عن مالك، انه بلغه، عن سليمان بن يسار ، انه قال:" فرض عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت : للجد مع الإخوة الثلث" . قال مالك: والامر المجتمع عليه عندنا، والذي ادركت عليه اهل العلم ببلدنا: ان الجد ابا الاب لا يرث مع الاب دنيا شيئا، وهو يفرض له مع الولد الذكر، ومع ابن الابن الذكر السدس فريضة، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى اخا او اختا لابيه، يبدا باحد إن شركه بفريضة مسماة، فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فما فوقه، فرض للجد السدس فريضة. قال مالك: والجد والإخوة للاب والام إذا شركهم احد بفريضة مسماة، يبدا بمن شركهم من اهل الفرائض، فيعطون فرائضهم، فما بقي بعد ذلك للجد والإخوة من شيء، فإنه ينظر اي ذلك افضل لحظ الجد، اعطيه الثلث مما بقي له وللإخوة، او يكون بمنزلة رجل من الإخوة فيما يحصل له ولهم، يقاسمهم بمثل حصة احدهم، او السدس من راس المال كله، اي ذلك كان افضل لحظ الجد اعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك للإخوة للاب والام للذكر مثل حظ الانثيين، إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك، وتلك الفريضة امراة توفيت، وتركت زوجها وامها واختها لامها وابيها وجدها، فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللاخت للام والاب النصف، ثم يجمع سدس الجد، ونصف الاخت فيقسم اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون للجد ثلثاه، وللاخت ثلثه. قال مالك: وميراث الإخوة للاب مع الجد، إذا لم يكن معهم إخوة لاب وام، كميراث الإخوة للاب والام، سواء ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم، فإذا اجتمع الإخوة للاب والام والإخوة للاب، فإن الإخوة للاب والام يعادون الجد بإخوتهم لابيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم، ولا يعادونه بالإخوة للام، لانه لو لم يكن مع الجد غيرهم، لم يرثوا معه شيئا. وكان المال كله للجد، فما حصل للإخوة من بعد حظ الجد، فإنه يكون للإخوة من الاب والام دون الإخوة للاب، ولا يكون للإخوة للاب معهم شيء، إلا ان يكون الإخوة للاب والام امراة واحدة، فإن كانت امراة واحدة، فإنها تعاد الجد بإخوتها لابيها ما كانوا، فما حصل لهم ولها من شيء، كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها، وفريضتها النصف من راس المال كله، فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لابيها فضل عن نصف راس المال كله، فهو لإخوتها لابيها، للذكر مثل حظ الانثيين، فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهموَحَدَّثَنِي، عَنْ وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ:" فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ" . قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا: أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْأَبِ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيَا شَيْئًا، وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَمَعَ ابْنِ الْابْنِ الذَّكَرِ السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا لِأَبِيهِ، يُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً. قَالَ مَالِكٌ: وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيضَةٍ مُسَمَّاةٍ، يُبْدَأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ، أَوْ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ، يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، أَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَتِلْكَ الْفَرِيضَةُ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ، وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيهَا وَجَدَّهَا، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ، وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثْلَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَيَكُونُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ، وَلِلْأُخْتِ ثُلُثُهُ. قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَ الْجَدِّ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ، فَإِنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لِأَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ بِعَدَدِهِمْ، وَلَا يُعَادُّونَهُ بِالْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ، لَمْ يَرِثُوا مَعَهُ شَيْئًا. وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ، وَلَا يَكُونُ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا مَا كَانُوا، فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ، كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيضَتَهَا، وَفَرِيضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَهُوَ لِإِخْوَتِهَا لِأَبِيهَا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ
سیدنا قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میت کی نانی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس میراث مانگنے آئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی کتاب میں تیرا کچھ حصّہ مقرر نہیں ہے، اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی حدیث سنی ہے، تو واپس جا، میں لوگوں سے پوچھ کر دریافت کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں اس وقت موجود تھا، میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی کو چھٹا حصّہ دلایا ہے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا: کوئی اور بھی تمہارے ساتھ ہے (جو اس معاملے میں جانتا ہو)؟ تو سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور جیسا سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ویسا ہی بیان کیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چھٹا حصّہ اس کو دلا دیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں ایک دادی میراث مانگنے آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کی کتاب میں تیرا کچھ حصّہ مذکور نہیں، اور پہلے جو حکم ہو چکا ہے وہ نانی کے بارے میں ہوا تھا، اور میں اپنی طرف سے فرائض میں کچھ بڑھا نہیں سکتا، لیکن وہی چھٹا حصّہ تو بھی لے، اگر نانی بھی ہو تو دونوں چھٹا حصّہ بانٹ لو، اور جو تم دونوں میں سے ایک اکیلی ہو (یعنی صرف نانی ہو یا صرف دادی) وہی چھٹا حصّہ لے لے۔
تخریج الحدیث: «مرفوع ضعيف، وأخرجه أبو داود فى «سننه» برقم: 2894، والترمذي فى «جامعه» برقم: 2100، 2101، والدارمي فى «مسنده» برقم: 2981، وابن ماجه فى «سننه» برقم: 2724، وسعيد بن منصور فى «سننه» برقم: 80، والبيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 12466، وأحمد فى «مسنده» برقم: 18143، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 6031، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 8070، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6305، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 19083، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 31922، فواد عبدالباقي نمبر: 27 - كِتَابُ الْفَرَائِضِ-ح: 4»