حدثني حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب ، عن ابي عبد الرحمن ، عن زيد بن ثابت ، انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا، ثم يشتريها: " إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" حَدَّثَنِي حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: " إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ"
سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے تھے: جو شخص لونڈی کو تین طلاقیں دے کر خرید لے تو صحبت کرنا درست نہیں جب تک دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔
تخریج الحدیث: «موقوف صحيح، وأخرجه البيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 15204، وسعيد بن منصور فى «سننه» برقم: 1486، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 12991، 12992، 12993، 12994، 12995، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 16123، 16383، فواد عبدالباقي نمبر: 28 - كِتَابُ النِّكَاحِ-ح: 30»