● صحيح البخاري | 2379 | عبد الله بن عمر | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
● صحيح البخاري | 2204 | عبد الله بن عمر | من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
● صحيح البخاري | 2206 | عبد الله بن عمر | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع |
● صحيح البخاري | 2716 | عبد الله بن عمر | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
● صحيح مسلم | 3905 | عبد الله بن عمر | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
● صحيح مسلم | 3902 | عبد الله بن عمر | أيما نخل اشتري أصولها وقد أبرت فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها |
● صحيح مسلم | 3901 | عبد الله بن عمر | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
● صحيح مسلم | 3903 | عبد الله بن عمر | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
● جامع الترمذي | 1244 | عبد الله بن عمر | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
● سنن أبي داود | 3433 | عبد الله بن عمر | من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
● سنن النسائى الصغرى | 4639 | عبد الله بن عمر | أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع |
● سنن النسائى الصغرى | 4640 | عبد الله بن عمر | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
● سنن ابن ماجه | 2211 | عبد الله بن عمر | من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع من ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع |
● سنن ابن ماجه | 2212 | عبد الله بن عمر | من باع نخلا وباع عبدا جمعهما جميعا |
● سنن ابن ماجه | 2210 | عبد الله بن عمر | من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 483 | عبد الله بن عمر | من باع نخلا قد ابرت فثمرها للبائع إلا ان يشترطه المبتاع |
● بلوغ المرام | 718 | عبد الله بن عمر | من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع |
● مسندالحميدي | 625 | عبد الله بن عمر | من باع عبدا وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع |