14. باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ فِي الْعَرَايَا:
14. باب: تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا حرام ہے مگر عریہ میں درست ہے۔
Chapter: The prohibition of selling fresh dates in exchange for dry dates except in the case of 'Araya
● صحيح البخاري | 2345 | عبد الله بن عمر | الأرض تكرى |
● صحيح البخاري | 2205 | عبد الله بن عمر | المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام |
● صحيح البخاري | 2185 | عبد الله بن عمر | المزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا بيع الكرم بالزبيب كيلا |
● صحيح البخاري | 2171 | عبد الله بن عمر | المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا بيع الزبيب بالكرم كيلا |
● صحيح مسلم | 3896 | عبد الله بن عمر | عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع الزبيب بالعنب كيلا عن كل ثمر بخرصه |
● صحيح مسلم | 3893 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة |
● صحيح مسلم | 3894 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع العنب بالزبيب كيلا بيع الزرع بالحنطة كيلا |
● صحيح مسلم | 3897 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي |
● صحيح مسلم | 3899 | عبد الله بن عمر | عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله |
● سنن أبي داود | 3361 | عبد الله بن عمر | بيع الثمر بالتمر كيلا عن بيع العنب بالزبيب كيلا عن بيع الزرع بالحنطة كيلا |
● سنن النسائى الصغرى | 4553 | عبد الله بن عمر | المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله |
● سنن النسائى الصغرى | 4538 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا |
● سنن النسائى الصغرى | 4537 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي |
● سنن النسائى الصغرى | 3963 | عبد الله بن عمر | كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله |
● سنن ابن ماجه | 2265 | عبد الله بن عمر | عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 494 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا |
● بلوغ المرام | 709 | عبد الله بن عمر | نهى رسول الله عن المزابنة |
● مسندالحميدي | 409 | عبد الله بن عمر | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه |