82. بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ، وَهْيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ الْعَرَايَا:
82. باب: بیع مزابنہ کے بیان میں اور یہ خشک کھجور کی بیع درخت پر لگی ہوئی کھجور کے بدلے اور خشک انگور کی بیع تازہ انگور کے بدلے میں ہوتی ہے اور بیع عرایا کا بیان۔
(82) Chapter. The sale called Al-Muzabana; which is sale of dried dates for fresh ones (that are still on the trees), and dried grapes for fresh grapes and the sale called Al-Araya (i.e., the selling of ripe fresh date, still over the palms, by means of estimation, for dry date)
● صحيح البخاري | 2345 | عبد الله بن عمر | الأرض تكرى |
● صحيح البخاري | 2205 | عبد الله بن عمر | المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام |
● صحيح البخاري | 2185 | عبد الله بن عمر | المزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا بيع الكرم بالزبيب كيلا |
● صحيح البخاري | 2171 | عبد الله بن عمر | المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا بيع الزبيب بالكرم كيلا |
● صحيح مسلم | 3896 | عبد الله بن عمر | عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع الزبيب بالعنب كيلا عن كل ثمر بخرصه |
● صحيح مسلم | 3893 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة |
● صحيح مسلم | 3894 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا بيع العنب بالزبيب كيلا بيع الزرع بالحنطة كيلا |
● صحيح مسلم | 3897 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي وإن نقص فعلي |
● صحيح مسلم | 3899 | عبد الله بن عمر | عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا إن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله |
● سنن أبي داود | 3361 | عبد الله بن عمر | بيع الثمر بالتمر كيلا عن بيع العنب بالزبيب كيلا عن بيع الزرع بالحنطة كيلا |
● سنن النسائى الصغرى | 4553 | عبد الله بن عمر | المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا إن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله |
● سنن النسائى الصغرى | 4538 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا |
● سنن النسائى الصغرى | 4537 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة المزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد لي وإن نقص فعلي |
● سنن النسائى الصغرى | 3963 | عبد الله بن عمر | كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله |
● سنن ابن ماجه | 2265 | عبد الله بن عمر | عن المزابنة أن يبيع الرجل تمر حائطه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 494 | عبد الله بن عمر | نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا |
● بلوغ المرام | 709 | عبد الله بن عمر | نهى رسول الله عن المزابنة |
● مسندالحميدي | 409 | عبد الله بن عمر | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه |